ولانه لم يعهد
في الشرع عود المعتق رقا ، ويبعد القول بعدم الملك في زمان الخيار ، لما ثبت ان
العقد مملك ، وسيجيء.
ويشعر به أدلة
عتق من ينعتق على المشتري ، ويبعد أيضا القول بأنه بالفسخ ينكشف عدم الملك ، وهو
ظاهر.
ثم الظاهر ان
ليس للبائع أيضا الخيار هنا ، لبعض ما تقدم ، خصوصا مع علمه.
وبالجملة لعل
ترجيح العتق ـ الذي يترجح عندهم بأدنى شيء ـ لا يبعد ، عملا بمقتضى العقد من غير
لزوم محذور ، الا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول بعمومه ، على ان في عمومه
تأملا ، فتأمل ولا إجماع حتى يلزم خلافه ، بل تخصيصه أيضا.
قال في التذكرة
: لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت خيار المجلس هنا أيضا [١] الى قوله : النظر الى جانب العتق أقوى ، وهو أحد قولي
الشافعية [٢] لقوله صلّى الله عليه وآله : لن يجزى ولد والده الا بان
يجده مملوكا يشتريه فيعتقه [٣] فإنه يقتضي إنشاء إعتاق بعد العقد ، وهو ممنوع ، إلى
أخره وهذا يشعر بعدم الخلاف عند الأصحاب ، حيث خص المدعى ، ودليله بأحد قولي
الشافعية ، فإن عندنا انه ينعتق ولا يحتاج إلى إنشاء عتق ، فكأنه إليه أشار بقوله
: وهو ممنوع ، نعم يمكن الاستدلال بعموم أدلة خيار المجلس ، وقد مرّ جوابه.
[١] وتمامه : لانه
ليس عقد مغابنة من جهة المشتري ، لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من
الخيار ان ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه ، واما من جهة البائع فهو وان كان عقد
معاوضة ، لكن النظر إلخ.