واختياره وقصده ، فهو التصرف المعتبر ، دون الغير ، فتأمل.
لعله يظهر فيما
سيجيء له وجه تحقيق ما.
والمصنف هنا
أشار الى الثلاثة وما ذكر التصرف ، ولعله لظهوره ، ولما سيجيء في خيار الحيوان
انه مسقط.
وقيد المفارقة
المسقطة ، بالاختيار ، وما رأيت له دليلا في النص ، ولعل وجهه ما يتخيل ان الفعل
الجبري بمنزلة العدم ، فإنه ما فعله باختياره ، فكأنه بعد باق في محله ، خصوصا إذا
كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس ، لعله يظهر له وجه يدل على عدم مصلحته في هذا
العقد.
ولانه لو لا
ذلك لم يتم لإثبات هذا الخيار كثير فائدة ، إذ قد يجبر أحدهما الأخر على المفارقة.
وفي الكل تأمل
، خصوصا الأخير ، إذ الظاهر ان مفارقة أحدهما يسقط خيار الأخر أيضا كما مرّ في
الخبرين ، فالفسخ بيده من دون ان يجبر الأخر على التفرق.
قال في التذكرة
: لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس ، الا ان يوجد منه ما يدل
على اللزوم ، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية ، إلى قوله : ولو ضربا حتى يفترقا
بأنفسهما ، فالأقرب عدم انقطاع الخيار ، هذا.
وظاهر الاخبار
عام ، فلو لم يكن إجماع ونحوه ، يمكن القول بالسقوط ، ويؤيده ان الأمر بيده لو
أراد الفسخ لقال : فسخت [١] ، الا ان يمنع عن ذلك أيضا قهرا وكان جاهلا ، أو يكون
له بعد تأمل ، فتأمل.
واعلم ان
الظاهر ان هذا الخيار مخصوص بالبيع عند الأصحاب ، حتى انه لم
[١] وفي بعض النسخ
هكذا (ولو أراد عدم الفسخ لقال : التزمت).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 388