ولأنه انما
أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه بالأجل ، الا انه
ما ذكره.
ولانه ذكره من
غير قيد الأجل.
والحلول يحمل
على الأجل هنا ، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول ، وان كان محمولا في غير هذه
الصورة على الحال [١].
لصحيحة هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال : ليس له
ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه اليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان
للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [٢].
وهذه صريحة وما
رأيت غيرها.
وقيل ظاهر
الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ، والظاهر ان تكون مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال ،
ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف.
قوله
: «ولو قال : بعتك بماءة إلخ» هو ظاهر ، لان ربح كل عشرة خارج عنها ، فتزيد على الماءة
عشرة دراهم ، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة.
قوله
: «ولو قال : وضيعة كل إلخ» إشارة إلى حكم المواضعة ، وهو القسم الثاني ، أي لو قال
: بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة ،
[١] في النسخة
المطبوعة بعد قوله (على الحال) ما لفظه (ولصحة الرواية وان لم يكن منطبقا على
القاعدة ، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها ، وهي صحيحة هشام إلخ).
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 376