responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 376

ولو قال : بعتك بماءة وربح كل عشرة درهم فالثمن ماءة وعشرة.

ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون ، ويحتمل احد وتسعون الا جزء من احد عشر جزء من درهم.

______________________________________________________

ولأنه انما أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه بالأجل ، الا انه ما ذكره.

ولانه ذكره من غير قيد الأجل.

والحلول يحمل على الأجل هنا ، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول ، وان كان محمولا في غير هذه الصورة على الحال [١].

لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه اليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [٢].

وهذه صريحة وما رأيت غيرها.

وقيل ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ، والظاهر ان تكون مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال ، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف.

قوله : «ولو قال : بعتك بماءة إلخ» هو ظاهر ، لان ربح كل عشرة خارج عنها ، فتزيد على الماءة عشرة دراهم ، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة.

قوله : «ولو قال : وضيعة كل إلخ» إشارة إلى حكم المواضعة ، وهو القسم الثاني ، أي لو قال : بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة ،


[١] في النسخة المطبوعة بعد قوله (على الحال) ما لفظه (ولصحة الرواية وان لم يكن منطبقا على القاعدة ، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها ، وهي صحيحة هشام إلخ).

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست