ولأنّ النجاسة
عيب مخفيّ ، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب ، ليسقط خيار المشتري ، وإلّا
يكون تدليسا ويكون له الخيار.
فلو لم يبيّن ،
فظاهرهم انعقاد العقد ، ويكون الترك سبب الإثم على ذلك التّقدير ، وموجبا للخيار
لا غير ، لأنّ غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس بمقتض للفساد كما حقّق في
موضعه.
وقال في شرح
الشّرائع : أفتى ـ أي العلامة ـ بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شيء من
أعيان الدّهن ، وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه للعالم بحاله ، ولو
باعه من دون الاعلام قيل : صحّ البيع وفعل حراما ، وتخيّر المشتري لو علم ، ويشكل
الجواز بناء على تعليله بالاستصباح في الرّواية ، فإنّ مقتضاه الاعلام بالحال ،
والبيع لتلك الغاية [١].
وفي ما نقله
وذكره تأمّل.
(إذا الظاهر ان
الاستصباح فائدة انما ذكر للتمثيل ، وكونه غايته وفائدته في أكثر الأوقات ، لعدم
النص مع الأصل ، وعلى تقدير تسلم كونه للانحصار كان الواجب عليه ان يبيع ويبين تلك
الفائدة التي انحصرت فائدته فيها ، فما فعل ، ففعل حراما ، وما علم كون تلك
الفائدة شرطا للصحة ظاهرا ـ خ).
نعم يمكن أن
يقال : البيع الصّحيح المملّك الذي علم كونه مملّكا صحيحا ، هو المجوز شرعا بقوله «وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)[٢] والبيع لتلك الفائدة. وما علم كون غيره مملّكا وصحيحا.
وهذا لا خصوصيّة له بهذا المحلّ بل هو إشكال يخطر بالبال في عدم الفساد بالنّهي في
المعاملات ، وقد أشرنا إليه فيما سبق في بيع يوم الجمعة ، وحقّقناه في الأصول ،
فتأمّل.