responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 332

ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح ، سواء ساواه أو لا ،

وان كان بالجنس صح مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت.

______________________________________________________

ويؤيد ما قلناه صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : اعطى الرجل له الثمرة (الثمن قيه) عشرين دينارا وأقول له : (على ان أقول له كا) إذا قامت ثمرتك بشي‌ء فهي لك (لي) بذلك الثمن ان رضيت أخذت وان كرهت تركت ، فقال : أما (وما كا) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمى شيئا (وـ كا قيه) الله يعلم من نيته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك كا) [١].

واما بعد الحلول ، فالظاهر ان لا كلام أيضا في صحة شراء البائع الأول إذا اشتراه بغير جنس الثمن الأول الذي باعه وما أخذ ، سواء كان بالأزيد أو الأقل أو المساوي حالا ومؤجلا.

واما بالجنس ففيه الخلاف ، فذهب الشيخ الى عدم الجواز وعدم الصحة مع التفاوت مطلقا ، سواء كان مع الزيادة أو النقيصة ، ودليله الروايات ، والجمع بينهما بحمل ما يجوز على المساوي وما لا يجوز على التفاوت.

مثل رواية خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء (حلّ ئل) الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه [٢].

وهذه مع عدم صحة سندها ، وعدم صراحتها في المطلوب ـ لأنها مخصوصة بالطعام ، وكأنه لذلك خص التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست