ويؤيد ما قلناه
صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : اعطى
الرجل له الثمرة (الثمن قيه) عشرين دينارا وأقول له : (على ان أقول له كا) إذا
قامت ثمرتك بشيء فهي لك (لي) بذلك الثمن ان رضيت أخذت وان كرهت تركت ، فقال : أما
(وما كا) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمى شيئا (وـ كا
قيه) الله يعلم من نيته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك كا) [١].
واما بعد
الحلول ، فالظاهر ان لا كلام أيضا في صحة شراء البائع الأول إذا اشتراه بغير جنس
الثمن الأول الذي باعه وما أخذ ، سواء كان بالأزيد أو الأقل أو المساوي حالا
ومؤجلا.
واما بالجنس
ففيه الخلاف ، فذهب الشيخ الى عدم الجواز وعدم الصحة مع التفاوت مطلقا ، سواء كان
مع الزيادة أو النقيصة ، ودليله الروايات ، والجمع بينهما بحمل ما يجوز على
المساوي وما لا يجوز على التفاوت.
مثل رواية خالد
بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل
مسمى فلما جاء (حلّ ئل) الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي
طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه [٢].
وهذه مع عدم
صحة سندها ، وعدم صراحتها في المطلوب ـ لأنها مخصوصة بالطعام ، وكأنه لذلك خص
التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 332