وبيّن في رواية
أخرى طريق إخراج الدّسم منه [١] ، وليست الرّوايات ضعيفة ، وظاهرة في الجواز ، بل
صريحة.
فجواب المصنّف
في المنتهى بأنّها لا تدلّ على إباحة الاستعمال ، بل على نجاسته ، للأمر بغسل اليد
بعيد.
والعقل يجوّز
استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، فلو لم يكن المنع من الشرع بإجماع ونحوه ،
فهو حسن ، فتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر
كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدّواء ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة [٢].
ولا يبعد
الجواز إذا علم توقّف الحياة عليه ، والموت دونه ، كما في إساغة اللّقمة ، وسيجيء
تمام البحث في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله تعالى.
قوله
: «وما ينجس من. إلخ» وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدّبس والعسل
المذابين ، والشيرج [٣] ، وجميع الأدهان ، إلّا الدّهن المتنجس فإنّه يجوز
استعماله لفائدة الاستصباح تحت السّماء ، فيجوز بيعه حينئذ مع الإعلام.
قال المصنّف في
المنتهى [٤]. الأعيان النجسة الجامدة كالثّوب وشبهه يجوز
[١] نفس المصدر
والموضع ، الحديث ٣ ـ عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي
رجل خرّاز ، ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير تخرز به ، قال : خذ منه وبره
فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ، ثم اعمل به.
[٢] راجع الوسائل ،
الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٢٠ ، تجد أحاديث كثيرة في ذلك
، وجاء في بعضها : «إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.