responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 31

وما ينجس من المائعات مما لا يقبل التطهير عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة.

______________________________________________________

وبيّن في رواية أخرى طريق إخراج الدّسم منه [١] ، وليست الرّوايات ضعيفة ، وظاهرة في الجواز ، بل صريحة.

فجواب المصنّف في المنتهى بأنّها لا تدلّ على إباحة الاستعمال ، بل على نجاسته ، للأمر بغسل اليد بعيد.

والعقل يجوّز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، فلو لم يكن المنع من الشرع بإجماع ونحوه ، فهو حسن ، فتأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدّواء ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة [٢].

ولا يبعد الجواز إذا علم توقّف الحياة عليه ، والموت دونه ، كما في إساغة اللّقمة ، وسيجي‌ء تمام البحث في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله تعالى.

قوله : «وما ينجس من. إلخ» وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدّبس والعسل المذابين ، والشيرج [٣] ، وجميع الأدهان ، إلّا الدّهن المتنجس فإنّه يجوز استعماله لفائدة الاستصباح تحت السّماء ، فيجوز بيعه حينئذ مع الإعلام.

قال المصنّف في المنتهى [٤]. الأعيان النجسة الجامدة كالثّوب وشبهه يجوز


[١] نفس المصدر والموضع ، الحديث ٣ ـ عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي رجل خرّاز ، ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير تخرز به ، قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ، ثم اعمل به.

[٢] راجع الوسائل ، الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٢٠ ، تجد أحاديث كثيرة في ذلك ، وجاء في بعضها : «إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شي‌ء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.

[٣] الشيرج : دهن السّمسم ، معرب شيرة قاله في المصباح (مجمع البحرين).

[٤] لاحظ المنتهى ج ٢ ص (١٠ ١٠).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست