قوله
: «ولو وطئ احد الشريكين إلخ» دليل عدم وجوب الحد مع الشبهة ، هو الأصل ، وعدم تحقق
الزنا ، وادرءوا الحدود بالشبهات.
ودليل سقوط ما
يقابل ملكه فيها من الحد ، هو عدم تحقق الزنا في الكل ، ولهذا لا يسترق ولدها مع
علمه بالتحريم المقتضى للرقبة.
واما دليل ضرب
الباقي الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير شبهة ، فكأن كونه زنا بالنسبة إلى
حصة الشريك حينئذ ، ولانه لو لم يحدّ في مثله يلزم الفساد ، وهو ظاهر ، فيجب سد
هذا الباب ودفع المفاسد.
وأيضا يدل
عليهما رواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال
اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على ان تكون الأمة عنده فوطئها؟ قال : يدرأ عنه من
الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة
ويلزمها ، وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول
، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو
صاغر ، لانه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال : ذلك
له ، وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة [١].
وهي ضعيفة
باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار [٢] مع مخالفتها للقوانين أيضا كما مرّ ، ولعل لا خلاف فيه
مستندا الى ما تقدم.
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
[٢] سند الحديث كما
في الكافي : (علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن
سنان).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 292