responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 28

والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح ، وهو خمسة : الأوّل : بيع الأعيان النّجسة

______________________________________________________

الله قد أحسنت تقدير المعيشة» [١].

و «عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثّمرة ان نخرجها فنبيعها ، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم» [٢].

قوله : «والمحرّم ما اشتمل على إلخ» هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتّجارة ، فالخامس هو التكسّب بما اشتمل علي وجه قبيح ، ونهي الشّارع التكسّب بذلك نهي تحريم.

وهو أيضا خمسة أقسام.

الأوّل

بيع الأعيان النجسة وفي معناه : مطلق التكسّب ، كالخمر بناء على نجاستها ، وما في حكمها مثل النّبيذ ، قيل : هو الشّراب المخصوص المسكر المعمول من التّمر ، وهو يفهم من الرّوايات أيضا ، والفقّاع وهو المعمول من الشّعير ، والمسمّى به عندهم مع عدم العلم بأنّه حلال.

وكالميتة النجسة ، قال المصنف ره في المنتهى [٣] : «قد اجمع العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنّصّ والإجماع ، قال تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ»[٤] وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع ،


[١] المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث (٢).

[٢] المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث ٣.

[٣] لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى ، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص (١٠٠٨ و ١٠٠٩).

[٤] سورة المائدة ، الآية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست