و «عن معتب قال
: كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثّمرة ان نخرجها فنبيعها ، ونشتري
مع المسلمين يوما بيوم» [٢].
قوله
: «والمحرّم ما اشتمل على إلخ» هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتّجارة ،
فالخامس هو التكسّب بما اشتمل علي وجه قبيح ، ونهي الشّارع التكسّب بذلك نهي
تحريم.
وهو أيضا خمسة
أقسام.
الأوّل
بيع الأعيان
النجسة وفي معناه : مطلق التكسّب ، كالخمر بناء على نجاستها ، وما في حكمها مثل
النّبيذ ، قيل : هو الشّراب المخصوص المسكر المعمول من التّمر ، وهو يفهم من
الرّوايات أيضا ، والفقّاع وهو المعمول من الشّعير ، والمسمّى به عندهم مع عدم
العلم بأنّه حلال.
وكالميتة
النجسة ، قال المصنف ره في المنتهى [٣] : «قد اجمع العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة والخمر
والخنزير بالنّصّ والإجماع ، قال تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ»[٤] وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع ،