والظاهر انه
يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا ، فلا يكون الشراء محرما على تقدير كونه قبل
الاستبراء حراما ، وكذا البيع بعده.
وبالجملة
الاستبراء التحقيقي انما يجب على المشتري ، للوطي ، لما مرّ ، ولهذا قيد المصنف
وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البائع بقوله : مع الوطي.
وكذا في
الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء
على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطئها [١].
قوله
: «أو كانت لامرءة» دليله الأصل والاخبار الصحيحة.
مثل صحيحة حفص
عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن
يطأها من غير ان يستبرئها [٢].
وصحيحة رفاعة
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن
يطئها من غير ان يستبرئها [٣].
ومع ذلك الأفضل
استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة.
ولرواية زرارة
قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ، فخبّرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم
استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال : هو ذا ، انا قد فعلت ذلك
وما أريد أن أعود [٤].
وهي ظاهرة في
ان الترك اولى ، مع عدم صحة السند.
وقد نقل في شرح
الشرائع : القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر
[١] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥ وبعده (وعلى
الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل
ان يستبرأها).
[٢] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 270