responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 270

أو كانت لامرأة.

______________________________________________________

والظاهر انه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا ، فلا يكون الشراء محرما على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما ، وكذا البيع بعده.

وبالجملة الاستبراء التحقيقي انما يجب على المشتري ، للوطي ، لما مرّ ، ولهذا قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البائع بقوله : مع الوطي.

وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطئها [١].

قوله : «أو كانت لامرءة» دليله الأصل والاخبار الصحيحة.

مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير ان يستبرئها [٢].

وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن يطئها من غير ان يستبرئها [٣].

ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة.

ولرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ، فخبّرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال : هو ذا ، انا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود [٤].

وهي ظاهرة في ان الترك اولى ، مع عدم صحة السند.

وقد نقل في شرح الشرائع : القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر


[١] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥ وبعده (وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرأها).

[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث ١.

[٣] الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.

[٤] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست