وان الظاهر ان
هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة ، لو لم يصرّ ، فتأمل.
قوله
: «ويسقط لو أخبر الثقة إلخ» لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في انه لم يكذب في
قوله : انه ما وطاءها ، أو استبرأها بعد ذلك ، لانه مسلم متصرف ويخبر عن فعله ،
فيحمل على صدقه ، خصوصا في عدم وطيه.
والظاهر انه لا
بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب ، ولانه ليس بأقل من خبر المرأة بحصول الحيض
وانقضاء العدة.
ولما مرّ في
حسنة ابن البختري فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها [١].
ولما في رواية
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر
ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان ائتمنته تمسّها (فمسّها يب) [٢].
وقال في شرح
الشرائع : انها صحيحة ، ولي فيه تأمل ، لأن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو الذي شعيب
بن يعقوب العقرقوفي [٣] ابن أخته وقائده ، فهو يحيي بن القاسم ، وهو واقفي ،
وان كان شعيب ثقة ، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه الرواية عن أبي بصير ، وان تنزل
عن ذلك فلا شك ان شعيبا وأبا بصير مشتركان ، فلا يصح ، وهو أعرف رحمه الله.
وما في رواية
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟
قال : يعتزلها شهرا ان كان قد مست ، قلت :
[١] الوسائل ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ وصدر الحديث (في الرجل
يشتري الأمة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : إلخ).
[٢] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
[٣] سندها كما في
التهذيب (الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 268