responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 268

ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء.

______________________________________________________

وهو ظاهر والمنع بعيد.

وان الظاهر ان هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة ، لو لم يصرّ ، فتأمل.

قوله : «ويسقط لو أخبر الثقة إلخ» لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في انه لم يكذب في قوله : انه ما وطاءها ، أو استبرأها بعد ذلك ، لانه مسلم متصرف ويخبر عن فعله ، فيحمل على صدقه ، خصوصا في عدم وطيه.

والظاهر انه لا بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب ، ولانه ليس بأقل من خبر المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة.

ولما مرّ في حسنة ابن البختري فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها [١].

ولما في رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان ائتمنته تمسّها (فمسّها يب) [٢].

وقال في شرح الشرائع : انها صحيحة ، ولي فيه تأمل ، لأن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي [٣] ابن أخته وقائده ، فهو يحيي بن القاسم ، وهو واقفي ، وان كان شعيب ثقة ، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه الرواية عن أبي بصير ، وان تنزل عن ذلك فلا شك ان شعيبا وأبا بصير مشتركان ، فلا يصح ، وهو أعرف رحمه الله.

وما في رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا ان كان قد مست ، قلت :


[١] الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ وصدر الحديث (في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : إلخ).

[٢] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.

[٣] سندها كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست