رواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من
الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها
، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر [١].
وما في صحيحة
الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وسألته عن جل اشترى
جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها ان شاء [٢].
وهذه دلت على
ان الحيضة في الحائض يكفى للاستبراء ، والا لما جاز الوطي ، بمجرد الحيض والطهر
منه ، وهو شرط لحل الوطي لا للاستبراء والعدة.
ورواية ربيع بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ،
ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي
يشتريها بخمسة وأربعين ليلة [٣].
وهي تدل على
وجوبها على البائع أيضا.
ويدل أيضا عليه
حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطئها
، أيستبرء رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد
غير انه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم
يستبين؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة [٤].
[١] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١ وقوله قده (صحيحة)
يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني.
[٣] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٧.
[٤] الوسائل ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 263