responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 234

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه وان كانت غير صحيحة الا ان الأصل والعمومات يقتضي تملكها كل احد [١] ، ولا خلاف ظاهرا في الأربعة ، فثبت عدم تملكها وتملك غيرها ، وكأنه لا خلاف فيهما في المرأة.

هذا ، واما ما يدل على خلاف ما تقدم ـ مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة إلخ [٢] وغيرهما مما يدل على جواز التملك في الرضاع.

مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الامام من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إذا احتاج [٣].

ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع [٤].

فمع عدم صحتها ـ وقلتها بالنسبة الى ما ينافيها ، فإنه كثير جدّا ـ يمكن حملها على كراهة التملك ، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه.

وقال الشيخ في الآخرين : فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها ، لأنها أكثر ، وأشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل) ، فلا يجوز ترك تلك ، والعمل بهذه ، مع ان الأمر على ما وصفناه.

على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم ،


[١] هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (لكل أحد).

[٢] الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٧ مع ان الرجل إذا ملك احد الآباء. الحديث ٧.

[٣] التهذيب ، ج ٨ في العتق واحكامه ص ٢٤٥ ، الحديث ١١٩.

[٤] التهذيب ، ج ٨ في العتق واحكامه ، ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.

أقول : رواهما في الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العتق ، ص ١٢ في هامش الصفحة ولم نجدهما في الوسائل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست