وهذه وان كانت
غير صحيحة الا ان الأصل والعمومات يقتضي تملكها كل احد [١] ، ولا خلاف ظاهرا في الأربعة ، فثبت عدم تملكها وتملك
غيرها ، وكأنه لا خلاف فيهما في المرأة.
هذا ، واما ما
يدل على خلاف ما تقدم ـ مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من
الرضاعة إلخ [٢] وغيرهما مما يدل على جواز التملك في الرضاع.
مثل رواية
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الامام من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك
إذا احتاج [٣].
ورواية عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه
فملكه فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع [٤].
فمع عدم صحتها
ـ وقلتها بالنسبة الى ما ينافيها ، فإنه كثير جدّا ـ يمكن حملها على كراهة التملك
، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه.
وقال الشيخ في
الآخرين : فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها ، لأنها أكثر ، وأشد
موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل) ، فلا يجوز ترك تلك ، والعمل بهذه ، مع ان الأمر
على ما وصفناه.
على انه يمكن
ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم ،