responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 222

ولو مرّ بثمرة لم يجز التناول على رأى ولا أخذ شي‌ء منها

______________________________________________________

والغلط فيه ، مع انه يحتمل.

ويحتمل ان يكون إسلامه كناية عن الموافقة ، من غير زيادة ونقصان ، فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهما.

والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا ، فكأنه راجع الى معاملة فيكون بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء.

ويمكن ان يكون المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) [١] ، من التخمين لا انه جاءه آفة أولا ، وذلك غير بعيد.

قال في التذكرة : فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به ، فلا بحث ، وان زاد فله ، وان نقص فعليه ، وهو مشعر بما في ظاهر الرواية.

وقال أيضا : هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا ، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجر ، وعلى تقدير جواز البيع يثبت احكامه ، وقد تقدم ما يفيد جواز البيع ، خصوصا حسنة الحلبي [٢] ، فتأمل

قوله : «ولو مرّ بثمرة إلخ» إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين ، والمصنف في التذكرة ، بل نقل عليه الإجماع في الخلاف في شرح الشرائع.

وهو انه إذا مرّ الإنسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه ، يجوز له الأكل ، ولا يجوز الإفساد ولا الأخذ منه ، لبعض الروايات.

مثل ما روي عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت :


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست