ويحتمل ان يكون
إسلامه كناية عن الموافقة ، من غير زيادة ونقصان ، فيكون النقص والزيادة مشتركا
بينهما.
والظاهر من
الرواية هو اللزوم مطلقا ، فكأنه راجع الى معاملة فيكون بحسب الطالع النقص
والزيادة سواء بسواء.
ويمكن ان يكون
المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) [١] ، من التخمين لا انه جاءه آفة أولا ، وذلك غير بعيد.
قال في التذكرة
: فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به ، فلا بحث ، وان زاد فله ، وان نقص فعليه ،
وهو مشعر بما في ظاهر الرواية.
وقال أيضا : هل
يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا ، إذ لا وزن في
الثمرة على رأس الشجر ، وعلى تقدير جواز البيع يثبت احكامه ، وقد تقدم ما يفيد
جواز البيع ، خصوصا حسنة الحلبي [٢] ، فتأمل
قوله
: «ولو مرّ بثمرة إلخ» إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين ، والمصنف في
التذكرة ، بل نقل عليه الإجماع في الخلاف في شرح الشرائع.
وهو انه إذا
مرّ الإنسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه ، يجوز له الأكل ، ولا يجوز
الإفساد ولا الأخذ منه ، لبعض الروايات.
مثل ما روي عن
أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت :
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 222