responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 206

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن أراد بالتلون هذا ، فصحة دليله غير بعيد.

والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار انه أعم من الإطعام والإدراك.

وقيل : التلون في جميع ما يتلون بذلك اللون ، فغير مخصوص بثمر النخل.

وقيل : هو بلوغ الثمر ، بل مطلق الشي‌ء ، غاية يؤمن عليها الفساد. والمرجع في الأمن عن العاهة والآفة والفساد ، هو أهل الخبرة وأهل العرف. ونقل في التذكرة عن بعض العامة ان ذلك بطلوع الثريا ، لان ابن عمر روى ان النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة ، فقال له : عثمان بن عبد الله بن سراقة متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريا [١].

والجواب هذه التتمة من قول ابن عمر ، لا من قول النبيّ صلّى الله عليه وآله ، ولا عبرة به فتأمل ، وهو بعيد فيما رأيناه في العراق ، فإنه قد يطلع فيه قبل إدراك ثمرة النخل بكثير.

وبالجملة ليس بواضح كونه ضابطا ، لاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد خاص لا نعرفه ، ولعل هذا المعنى مأخوذ من رواية أبي بصير المتقدمة ، يعني قوله : (لا ، حتى تثمر ويأمن ثمرتها من الآفة).

وقيل : هو انعقاد الحب في الزرع والشجر ، كأنه يريد غير النخل ، ففي النخل ما تقدم ، ودليله غير واضح. الا ان يقال : يمكن أخذه من رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عروقا [٢] لعروق اسم الحصرم بالنبطية.


[١] نقله في التذكرة ، ج ١ ص ٥٠٣ في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ، ولم نعثر عليه في الصحاح والسنن ، وفي صحيح البخاري ، باب بيع الثمار ما لفظه (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر).

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٦ وفي ذيله ما هذا لفظه (محمد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست