والظاهر من
التلون بالاحمرار والاصفرار انه أعم من الإطعام والإدراك.
وقيل : التلون
في جميع ما يتلون بذلك اللون ، فغير مخصوص بثمر النخل.
وقيل : هو بلوغ
الثمر ، بل مطلق الشيء ، غاية يؤمن عليها الفساد. والمرجع في الأمن عن العاهة
والآفة والفساد ، هو أهل الخبرة وأهل العرف. ونقل في التذكرة عن بعض العامة ان ذلك
بطلوع الثريا ، لان ابن عمر روى ان النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار
حتى يذهب العاهة ، فقال له : عثمان بن عبد الله بن سراقة متى ذلك؟ قال : إذا طلع
الثريا [١].
والجواب هذه
التتمة من قول ابن عمر ، لا من قول النبيّ صلّى الله عليه وآله ، ولا عبرة به
فتأمل ، وهو بعيد فيما رأيناه في العراق ، فإنه قد يطلع فيه قبل إدراك ثمرة النخل
بكثير.
وبالجملة ليس
بواضح كونه ضابطا ، لاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد خاص لا نعرفه ، ولعل هذا
المعنى مأخوذ من رواية أبي بصير المتقدمة ، يعني قوله : (لا ، حتى تثمر ويأمن
ثمرتها من الآفة).
وقيل : هو
انعقاد الحب في الزرع والشجر ، كأنه يريد غير النخل ، ففي النخل ما تقدم ، ودليله
غير واضح. الا ان يقال : يمكن أخذه من رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عروقا [٢] لعروق اسم الحصرم بالنبطية.
[١] نقله في التذكرة
، ج ١ ص ٥٠٣ في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ، ولم نعثر عليه في الصحاح
والسنن ، وفي صحيح البخاري ، باب بيع الثمار ما لفظه (وأخبرني خارجة بن زيد بن
ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من
الأحمر).
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٦ وفي ذيله ما هذا لفظه (محمد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 206