responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 20

ومن لا يجتنب المحارم.

والاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزبيب ، والسّمن ، والملح إذا استبقاها بالزيادة (للزيادة خ) ، ولم يوجد باذل سواه ، (غيره خ ل) ويجبر على البيع ، لا التسعير على «أو التسعير خ» رأي.

______________________________________________________

سائر أمواله إذا صار ملكه أو أمكن ذلك ، فتحمل [١] على غيره [٢] ، أو على تصرّفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره ، فينبغي أن يصرفه في مأكله [٣] ، ومشربه ، وكسوته.

وكذا يكره التّصرف في مال من لا يجتنب المحارم ، بل أشد ، وكذا المعاملة معه ، كالعشّار ، وحكّام الجور ، وكذا أخذ جوائزهم ، لعموم دلالة الاجتناب ، والترغيب إلى التقوى ، والزّهد في الدّنيا ، مع عدم المعارض.

هذا مع عدم العلم بالإباحة من غير شبهة ، أو التحريم ، وإلّا فلا كراهة ، فإنّه إمّا مباح طلق ، أو حرام ، وهو ظاهر.

ويجب (ويمكن خ ل) الاجتناب ـ فيما يشترط فيه الطهارة ـ عمّن لا يجتنب النجاسة ، وقد صرّح به في المنتهى ، وقد مرّت الإشارة إليه في كتاب الطهارة ، والاحتياط حسن إن لم يخالف الشّرع ، فتأمّل واحتط.

قوله : «والاحتكار على رأى إلخ» قيل : من الحكرة بالضمّ ، وهنا أبحاث :

الأوّل : في تحريمه وكراهته

وقد قال بكلّ قائل ، ولكلّ دليل.

أمّا دليل الكراهة فهو أنّه لا شكّ في المرجوحيّة ، والأصل عدم التحريم.

وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن


[١] أي الكراهة.

[٢] أي غير الوليّ

[٣] أي مأكل الصبي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست