سائر أمواله إذا صار ملكه أو أمكن ذلك ، فتحمل [١] على غيره [٢] ، أو على تصرّفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره ، فينبغي
أن يصرفه في مأكله [٣] ، ومشربه ، وكسوته.
وكذا يكره
التّصرف في مال من لا يجتنب المحارم ، بل أشد ، وكذا المعاملة معه ، كالعشّار ،
وحكّام الجور ، وكذا أخذ جوائزهم ، لعموم دلالة الاجتناب ، والترغيب إلى التقوى ،
والزّهد في الدّنيا ، مع عدم المعارض.
هذا مع عدم
العلم بالإباحة من غير شبهة ، أو التحريم ، وإلّا فلا كراهة ، فإنّه إمّا مباح طلق
، أو حرام ، وهو ظاهر.
ويجب (ويمكن خ
ل) الاجتناب ـ فيما يشترط فيه الطهارة ـ عمّن لا يجتنب النجاسة ، وقد صرّح به في
المنتهى ، وقد مرّت الإشارة إليه في كتاب الطهارة ، والاحتياط حسن إن لم يخالف
الشّرع ، فتأمّل واحتط.
قوله
: «والاحتكار على رأى إلخ» قيل : من الحكرة بالضمّ ، وهنا أبحاث :
الأوّل : في تحريمه
وكراهته
وقد قال بكلّ
قائل ، ولكلّ دليل.
أمّا دليل
الكراهة فهو أنّه لا شكّ في المرجوحيّة ، والأصل عدم التحريم.
وحسنة الحلبي ـ
لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن