وفي المتن شيء
، والدلالة خفية ، وأبي الربيع غير ظاهر التوثيق ، ولا اعتبار بما فهم من كلام
الشهيد.
وفي الطريق
خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وان كان الظاهر مما روى بطريق صحيح عن
علي بن الحسن انه قال : خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن بن محبوب ، صالح [١].
وعلي بن الحسن
كأنه ابن فضال ، ولا بأس به ، وان قيل : انه فطحي.
قال في شرح الشرائع
: رواية أبي بصير ضعيفة ، وفي رواية أبي الربيع ، ابن الحسن ، وفيه تأمل لعدم ابن
الحسن ، والسكوت عن أبي الربيع وخالد ، لعل نسختي غلط.
وبالجملة ،
الخبر ليس ينفي من كل وجه ، والإجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار
على الكراهة والصحة ، قال بعد ان نقل الاخبار : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا (الخبر
خ) ان الأحوط ان لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها ، فان اشتريت
فلا تشتر الا بعد ان يكون معها شيء آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى
اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح
بذلك في الاخبار التي قدمناها أبو عبد الله عليه السلام ، منها حديث الحلبي وان
النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم
يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه : انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون
سائر الأعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ، ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ، ولم
يقل انه كان يحرمه. وعلى هذا
[١] سند الحديث كما
في التهذيب ، ج ٧ ص ٨٦ باب بيع الثمار ، الحديث ١٥ هكذا (الحسن بن محبوب عن خالد
بن جرير عن أبي الربيع الشامي).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 198