responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 192

والمقبوض بالسوم أو البيع الفاسد مضمون على المشتري.

______________________________________________________

قوله : «والمقبوض بالسوم إلخ» المناسب مضمون على القابض ، ثم الذي يظهر من كلامهم عدم الخلاف في ان المقبوض بالسوم ، اي المال الذي أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب ، فلو تلف مطلقا فالقابض ضامن.

وجهه غير ظاهر ، مع الأصل ، والذي يقتضيه النظر هو كونه امانة ، لعل لهم نصا أو إجماعا كما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان ، فتأمل.

وكذا المأخوذ بالبيع الفاسد ، سواء كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا.

دليلهم الخبر المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤدي [١] والقاعدة المشهورة.

كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

وصحتهما غير ظاهر ، والأصل يقتضي العدم.

وهو مع الجهل بالفساد قوى ، ومع علم الآخر أقوى. ومع ذلك قال في شرح الشرائع : لا إشكال في الضمان مع الجهل بالفساد ، فتأمل.

ومع علمه بالفساد ـ وبعدم جواز تصرفه وحفظه ووجوب رده الى مالكه معجلا ـ كالمغصوب ، وذلك قد يكون بعلمه [٢] بطلب من المالك على تقدير الفساد ، وعدم رضاه بكونه عنده

وفتوى العلماء له بذلك ، فهو ضامن ، للأصل وما يتفرع عليه كما قيل في الغصب ، حتى انه يضمن العين والمنفعة وان لم ينتفع بها ، مثل اجرة الدابة في المدة التي كانت عنده.

واما مع الجهل بالفساد ـ سيما في أمر غير ظاهر الفساد ، وكذا بعد العلم به ولكن مع عدم العلم بوجوب الرد في الحال ـ فالضمان غير ظاهر.


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣.

[٢] في بعض النسخ المخطوطة بدل كلمة (بعلمه) كلمة (بعجلة).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست