قوله
: «والمقبوض بالسوم إلخ» المناسب مضمون على القابض ، ثم الذي يظهر من كلامهم عدم
الخلاف في ان المقبوض بالسوم ، اي المال الذي أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب
، فلو تلف مطلقا فالقابض ضامن.
وجهه غير ظاهر
، مع الأصل ، والذي يقتضيه النظر هو كونه امانة ، لعل لهم نصا أو إجماعا كما هو
الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان ، فتأمل.
وكذا المأخوذ
بالبيع الفاسد ، سواء كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا.
دليلهم الخبر
المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤدي [١] والقاعدة المشهورة.
كل عقد يضمن
بصحيحة يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وصحتهما غير
ظاهر ، والأصل يقتضي العدم.
وهو مع الجهل
بالفساد قوى ، ومع علم الآخر أقوى. ومع ذلك قال في شرح الشرائع : لا إشكال في
الضمان مع الجهل بالفساد ، فتأمل.
ومع علمه
بالفساد ـ وبعدم جواز تصرفه وحفظه ووجوب رده الى مالكه معجلا ـ كالمغصوب ، وذلك قد
يكون بعلمه [٢] بطلب من المالك على تقدير الفساد ، وعدم رضاه بكونه
عنده
وفتوى العلماء
له بذلك ، فهو ضامن ، للأصل وما يتفرع عليه كما قيل في الغصب ، حتى انه يضمن العين
والمنفعة وان لم ينتفع بها ، مثل اجرة الدابة في المدة التي كانت عنده.
واما مع الجهل
بالفساد ـ سيما في أمر غير ظاهر الفساد ، وكذا بعد العلم به ولكن مع عدم العلم
بوجوب الرد في الحال ـ فالضمان غير ظاهر.
[١] عوالي اللئالي ج
١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص
٢٥١ الحديث ٣.
[٢] في بعض النسخ
المخطوطة بدل كلمة (بعلمه) كلمة (بعجلة).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 192