لأجل غيره ، وأنّه لا تنفع الحيلة بان يعطى بطريق الهديّة والتحفة.
وفيه إشعار بل
دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء فافهم. إلّا أنّها لعدم
صحّة سندها والمعارضة بغيرها ـ وللأصل والشّهرة ـ حملت على الكراهة. ويؤيّده قوله
: «وسمعت. إلخ» [١].
ويحتمل حملها
على الواجب من تعليم القرآن للصّلاة. وقيل : للاجتهاد [٢]. ولأن يبلغ إلى التّواتر ، لئلّا تنقطع الحجّة ، وتنفد
المعجزة [٣].
والتقيّة [٤] أيضا : وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : كذبوا أعداء
الله ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية
ولده كان (لكان ـ كا) للمعلّم مباحا [٥] ولرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : المعلّم لا يعلّم بالأجرة ، ويقبل الهديّة ، إذا اهدي إليه [٦].
والشيخ حمل ما
في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط ، وما قبله على الاشتراط ، وحمل رواية
الأعشى على كراهة أخذ الهديّة لرواية جراح ، فظاهره تحريم الأجر عنده مع الاشتراط.
وأنت تعلم عدم
صراحة الرّوايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم
[١] تقدم آنفا في
رواية زيد بن على ، ولعل وجه التأييد عدم حكمه عليه السلام بحرمة أخذ الأجرة.
[٢] في هامش بعض
النسخ المخطوطة : اي الايات المستنبطة منها الاحكام.
[٣] حاصل ما افاده
قدس سره : انه يجب تعليم القرآن في موارد ثلاثة. الأول تعليم القرآن للصلاة ،
والثاني تعليمه للاجتهاد ، والثالث تعليمه لكي يبلغ الى التواتر ولا ينقطع الحجة
وتنفد المعجزة.
[٤] عطف على قوله قده
على الواجب يعني يحتمل حملها على التقيّة.
[٥] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتب به ، الحديث (٢).
[٦] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 18