ومثل الإشارة
الكتابة على الورق والخشب والتراب ، بحيث تدل على الرضا.
قوله
: «ولا ينعقد الا بلفظ الماضي» لا دليل عليه واضحا ، الا انه مشهور ، ونقل جوازه بالأمر
مثل بع والمضارع مثل أبيع عن ابن البراج.
ولا بأس
بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على إنشاء العقد إيجابا وقبولا ، مع صدق البيع
والعقد ، لعموم أدلة الصحة ، وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ المضارع كما سيجيء
في بيع الآبق واللبن.
وان نقل في
التذكرة الإجماع على عدم الانعقاد بقوله : أبيعك أو اشترى ، لاحتمال الأخبار ،
فتأمل.
وكذا ادعى
الإجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام.
نعم لا بد معها
ما يدل على قصد إنشاء البيع ، لا الطلب والاخبار فقط كما في الماضي.
ويمكن ان يكون
قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا.
قوله
: «وفي اشتراط تقديم إلخ» وجه النظر صدق العقد ، والأصل عدم اشتراط شيء وسائر ما
تقدم والاحتياط ، لوجود الخلاف ، وان القبول فرع الإيجاب ، فلا معنى لتقديمه.
والأول أظهر ،
وقد فهم مما تقدم ، ويؤيده جوازه في النكاح مع ان مبناه على الاحتياط التام ،
والاحتياط ليس بدليل ، مع انه لا يمكن بعد الوقوع [١].
مع كون القبول
فرع الإيجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح.
[١] اي لا يمكن
الاحتياط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الإيجاب ، لأنه يدور الأمر بين
المحذورين من الصحة والبطلان.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 145