responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 145

ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر

______________________________________________________

ومثل الإشارة الكتابة على الورق والخشب والتراب ، بحيث تدل على الرضا.

قوله : «ولا ينعقد الا بلفظ الماضي» لا دليل عليه واضحا ، الا انه مشهور ، ونقل جوازه بالأمر مثل بع والمضارع مثل أبيع عن ابن البراج.

ولا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على إنشاء العقد إيجابا وقبولا ، مع صدق البيع والعقد ، لعموم أدلة الصحة ، وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ المضارع كما سيجي‌ء في بيع الآبق واللبن.

وان نقل في التذكرة الإجماع على عدم الانعقاد بقوله : أبيعك أو اشترى ، لاحتمال الأخبار ، فتأمل.

وكذا ادعى الإجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام.

نعم لا بد معها ما يدل على قصد إنشاء البيع ، لا الطلب والاخبار فقط كما في الماضي.

ويمكن ان يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا.

قوله : «وفي اشتراط تقديم إلخ» وجه النظر صدق العقد ، والأصل عدم اشتراط شي‌ء وسائر ما تقدم والاحتياط ، لوجود الخلاف ، وان القبول فرع الإيجاب ، فلا معنى لتقديمه.

والأول أظهر ، وقد فهم مما تقدم ، ويؤيده جوازه في النكاح مع ان مبناه على الاحتياط التام ، والاحتياط ليس بدليل ، مع انه لا يمكن بعد الوقوع [١].

مع كون القبول فرع الإيجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح.


[١] اي لا يمكن الاحتياط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الإيجاب ، لأنه يدور الأمر بين المحذورين من الصحة والبطلان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست