صحيحة زيد الشحام ، أما بلغك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : الوضيعة
بعد الصفقة حرام [١].
وهذا يدل على
التحريم من غير استحطاط أيضا ، الا ان زيد الشحام كان بايعه عليه السلام وقال :
حططت عنك عشرة دنانير ، فقال عليه السلام : هيهات الا كان هذا قبل الصفقة أما بلغك
إلخ [٢].
والظاهر انه
يريد شدة الكراهة ، لأنه معلوم جواز حط شخص من مال نفسه للمشتري ما يريد من الثمن
، بل كله ، وهو ظاهر ، فكأنه عليه السلام فهم في قبوله شيئا استكرهه أو حرمة
فتأمل.
وكذا دليل قوله
: «والزيادة وقت النداء» هو رواية الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد ، وانما يحرم (من
يب) الزيادة النداء ويحلها السكوت [٣].
وهي محمولة على
الكراهة لعدم الصحة ، وعدم ظهور القول بالتحريم ، وانه يدل على الحرص ، فينبغي ان
يصبر حتى يسكت المنادي ثم يزيد من يريد الزيادة.
ومضى دليل
كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن مع عدم الكراهة
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، قطعة من حديث ٦ وفيه (الوضعية
بعد الضمنة حرام).
[٢] لفظ الحديث هكذا (عن
زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه
فجعل يساومني وانا أساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك انما
ساومتك لا نظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال
: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله :
الوضيعة بعد الضمنة حرام) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب
التجارة ، الحديث ٦ وفي الكافي بدل (الضمنة) الضمة.
[٣] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 131