وعلى تقديره
أيضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وسائر التصرّفات فيها مطلقا كما هو
المدّعى ، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب ما نعرفه ، كسائر الأحكام
الشّرعيّة الا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا ، ويجوز شراؤها عندهم [١].
ويؤيّده أنّه
لما وصل العوض إلى السلطان الجائر بكون في ذمّته عوض مال بيت المال بخلاف ما لم
يكن له عوض ، فإنّه يصير كالتّضييع ، فتأمّل.
وممّا نقل أيضا
من الأخبار رواية أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده
إسماعيل ابنه فقال : ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه
النّاس ويعطيهم ما يعطي النّاس؟ قال : ثم قال لي : لم تركت عطاءك ، قال : قلت :
مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاءك؟ أما علم أنّ لك
في بيت المال نصيبا؟ [٢].
وهذه مع أنّهم
ما سموها بالصّحّة كأنّه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي ، وان نقل في رجال ابن
داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى ، ولكن الظاهر انه غير ثابت ، لعدم عادة الكشي
ذلك ، ولهذا ما نقله غيره ولا هو عند ذكر اسمه ، وهو عبد الله بن محمد.
على انا نرى في
كتابه خلطا كثيرا ـ لعله من غلط الكتاب ـ ليس [٣] فيها دلالة أصلا الا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت
المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم ، اين هذا من الدلالة
على جواز