responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 103

.................................................................................................

______________________________________________________

الشراء من المقاسمة.

وعلى تقديره أيضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وسائر التصرّفات فيها مطلقا كما هو المدّعى ، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب ما نعرفه ، كسائر الأحكام الشّرعيّة الا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا ، ويجوز شراؤها عندهم [١].

ويؤيّده أنّه لما وصل العوض إلى السلطان الجائر بكون في ذمّته عوض مال بيت المال بخلاف ما لم يكن له عوض ، فإنّه يصير كالتّضييع ، فتأمّل.

وممّا نقل أيضا من الأخبار رواية أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال : ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه النّاس ويعطيهم ما يعطي النّاس؟ قال : ثم قال لي : لم تركت عطاءك ، قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاءك؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا؟ [٢].

وهذه مع أنّهم ما سموها بالصّحّة كأنّه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي ، وان نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى ، ولكن الظاهر انه غير ثابت ، لعدم عادة الكشي ذلك ، ولهذا ما نقله غيره ولا هو عند ذكر اسمه ، وهو عبد الله بن محمد.

على انا نرى في كتابه خلطا كثيرا ـ لعله من غلط الكتاب ـ ليس [٣] فيها دلالة أصلا الا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم ، اين هذا من الدلالة على جواز


[١] أي الأصحاب.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٦).

[٣] خبر لقوله قده وهذه إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست