قوله
: (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب ، لا
الواجب فقط ، ولهذا استثنى من وجوب الأمر به ، أمر المندوب ، وكان الأحسن أن يراد
بالمنكر أعم من المكروه ، ويستثنى من وجوب نهيه نهى المكروه ، فإنه مستحب كالأمر
بالمندوب : ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن.
وكأنّ الوجه
عدم صحّة إطلاق المنكر على المكروه حقيقة ، وذلك هيّن.
ومع ذلك كان
ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وان لم يكن داخلا في المنكر ، لاستيفاء البحث
كما فعله في الدروس.
والمراد بالأمر
هنا طلب فعل المأمور به وارادة إيجاده ، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه
الآتية.
قوله
: (وهما واجبان على الكفاية إلخ). قال في المنتهى : لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما
: وذكر عليه الأدلّة من الكتاب والسنة أيضا [١] وهي
[١] الوسائل ، ج ١١
باب ١ من كتاب الأمر والنهي ، فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 529