responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 529

«المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

وهما واجبان على الكفاية على رأى ، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.

______________________________________________________

المقصد الخامس

قوله : (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب ، لا الواجب فقط ، ولهذا استثنى من وجوب الأمر به ، أمر المندوب ، وكان الأحسن أن يراد بالمنكر أعم من المكروه ، ويستثنى من وجوب نهيه نهى المكروه ، فإنه مستحب كالأمر بالمندوب : ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن.

وكأنّ الوجه عدم صحّة إطلاق المنكر على المكروه حقيقة ، وذلك هيّن.

ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وان لم يكن داخلا في المنكر ، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس.

والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وارادة إيجاده ، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه الآتية.

قوله : (وهما واجبان على الكفاية إلخ). قال في المنتهى : لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما : وذكر عليه الأدلّة من الكتاب والسنة أيضا [١] وهي


[١] الوسائل ، ج ١١ باب ١ من كتاب الأمر والنهي ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست