responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 518

مع علم القدر ، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك.

والهمّ ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول. ومن بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات.

ومستحقها المجاهدون

______________________________________________________

يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج الى استخراج احكامه والبحث فيه ، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله ان يفعل في مثل العمل بالوصايا ، ونصب الوصي ، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح والحدود والقصاص وغيرها.

وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد : والأولى لي الترك ، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السّلام ، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة.

قوله : (مع علم القدر). اى قدر مال الضيافة : ويحتمل قدر المضافين أيضا.

قوله : (والهم). قيل لا يسقط عنه.

قوله : (ومستحقها المجاهدون). هذا في زمان الحضور ظاهر : ويفعل الامام عليه السّلام بها ما يريد.

وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السّلام (وانما الجزية عطاء المهاجرين [١]) إشارة ، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وسائر العبارات.

قال في المنتهى : مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين :


[١] الوسائل ، باب ٦٩ من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست