اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 518
مع علم القدر ،
ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك.
والهمّ ، ومن
أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد
الحول. ومن بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا ،
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات.
يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج الى استخراج
احكامه والبحث فيه ، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله ان يفعل في مثل العمل
بالوصايا ، ونصب الوصي ، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح
والحدود والقصاص وغيرها.
وتبعهم أصحابنا
في بحث الجهاد : والأولى لي الترك ، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا
في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السّلام ، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة.
قوله
: (مع علم القدر). اى قدر مال الضيافة : ويحتمل قدر المضافين أيضا.
قوله
: (والهم). قيل لا يسقط
عنه.
قوله
: (ومستحقها المجاهدون). هذا في زمان الحضور ظاهر : ويفعل الامام عليه السّلام بها ما يريد.
وفي صحيحة محمد
بن مسلم حيث قال عليه السّلام (وانما الجزية عطاء المهاجرين [١]) إشارة ، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وسائر
العبارات.
قال في المنتهى
: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين :
[١] الوسائل ، باب ٦٩
من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث ١ ـ ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 518