responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 517

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة

وفيه مطلبان.

الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية ، ولا حدّ لها ، بل يقدّرها الامام عليه السّلام : ويجوز وضعها على أرضيهم (أراضيهم خ) ورؤسهم ، أو على إحداهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين ،

______________________________________________________

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة

(وفيه مطلبان)

قوله : (الأول اليهود إلخ).

قد أشرنا الى ان الأمر المتعلق بالإمام عليه السّلام ، لا ينبغي لمثلنا ان نتكلم فيه ، فان الأمر اليه ، ولا يجوز عليه الا الحق : وفائدة العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا ، قليل.

وأظن الأصحاب رحمهم الله انما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السّلام ان يفعل مثل تعيين [١] الجزية وغيره تبعا للعامّة ، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم ان


[١] وفي بعض النسخ المخطوطة (تغيير الجزية)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست