responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 509

خاتمة

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، الا بما لا يفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه ، وان قام بنية العود : ولو كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، الا ان يكون رحله باقيا.

______________________________________________________

عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين.

ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل : ان الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه ، كذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء [١] :

ولكن ما فيها دلالة على الشجر غير النخل ، لعله موجود في غيرها ، ولعل فيها دلالة على كون الكعب غير ظاهر القدم.

خاتمة

قوله : (لا يجوز إلخ). إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم والمساجد والمدارس والخانات : فلا يجوز الانتفاع بشي‌ء منها لأحد بغير الوجه الذي عين له ، مع المنع عن ذلك الوجه ، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن الاستطراق ، والاعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة.

ولعل دليله الإجماع ، وإخراج ما عين لشي‌ء عنه. والتغيير والتبديل المضر بما عين ، قبيح عقلا ونقلا ، فعلم ان الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب ، جائز في الطريق


[١] الوسائل ، باب ٨ ، من أبواب إحياء الموات ، حديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست