كان قاصرا فالذي قريب إلى فوهة النهر ـ أي أول ما يصل اليه المباح ـ اولى ،
ومقدم على الكل : قيل بشرط ان لا يعلم كون المتأخر سابقا في الاحياء على الأول ،
فإنه لو علم فهو اولى ، والمراد حينئذ ، الأول احياء وان كان آخرا مكانا.
فحق الأول سابق
، فما احتاج اليه عادة ، لم يجب على صاحبه إيصاله الى ما بعده ، ولا يجوز لغيره
إجرائه على ملكه بغير اذنه.
وقد قدر ذلك
للزرع بان يخلى الماء اليه حتى يقف الى شراك النعل ، وكأنّه ما فوق الأصابع
وأصولها :
وللشجر اى غير
النخل الى القدم ، بان يصل الى ظهر القدم ، وستره ، وما ستر الساق :
وللنخل الى
الساق بان يصل إليه كأنه يأخذ جزء منه.
ولم يجب على
صاحب الأوّل إعطائه الى من يليه وان تلف ما يليه ولم يتلف ماله ، بل ينقص : هذا هو
المشهور بل كاد ان يكون إجماعيا.
ويدل عليه
الخبر مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال سمعته يقول
قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور [١] للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء إلى
أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير : والمهزور ، موضع الوادي [٢].
وروايته أيضا
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلّى الله
[١] مهزور : وادي بني
قريظة بالحجاز ، فاما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله
صلّى الله عليه (وآله) وسلم على المسلمين : النهاية لابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٦٢ في
لغة (هزر) وفي الوسائل والكافي (ومهزور موضع واد)
[٢] أورده والذي بعده
في الوسائل باب ٨ ، من أبواب إحياء الموات حديث ١ ـ ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 508