responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 489

.................................................................................................

______________________________________________________

وكثير من العبارات يدل على ان الأولوية لم تحصل الا بالتحجير.

ولعل المراد بوضع اليد كونها ملكا له ولو كان ذلك بمجرد وضع اليد من غير علم بسبب الملك ، سواء ضمّ اليه دعوى الملكية أم لا ، فان ذلك كاف للمنع لاحتمال الصحة ، وحمل اليد على غير العدوان والملكية كما هو الظاهر ، فتأمل فيه.

نعم ان علم ان وضع اليد ليس بسبب الملك ، ولا أولوية كالتحجير يمكن إزالتها ، والاحياء ، إذ لا عبرة بمثل هذا اليد ووضعها ، صرح بذلك في الدروس.

ويمكن جعل مجرد وضع اليد مانعا ، وان علم عدم التحجير أيضا ، لكن مع ارادته والاشتغال به ، فان العقل يجده انه اولى من الذي ما وضع اليد ، فإزالة يده ترى ظلما وعدوانا ، فإنهما سواء مع سبق السابق [١] :

نعم ان ثبت دليل على عدم الأولوية الا بالتحجير والإحياء عقلا ونقلا ، وعلى جواز الإزالة قبلهما عقلا ونقلا فهو متبع ، والا فالعقل يجد قبح الإزالة ، فهو مما يمكن ان يقال يجب اتباعه ما لم يظهر الأقوى منه ، فيظهر ان العقل غلط في ذلك لعدم كماله فتأمل.

وقد ظهر مما سبق أنّ مجرد وضع اليد على الموات يمكن ان يكون كافيا للملكية ، فلو مات الواضع يده ، يرثها وارثه ، ويجوز بيعها والشراء منهم ومن الواضع ، ويجوز وقفها وجعلها مسجدا ، لإمكان كونها ملكا ، بان يكون من الأرض التي صولح أهلها على ان يكون لهم ، ثم انتقل الى الواضع والوارث بوجه شرعيّ مملك ، أو يكون مواتا ملكها بالاحياء ثم خربت ، وان كانت (ملك خ ل) تلك في المفتوحة عنوة معمورة حواليها الان أو ثبت كون الحوالى معمورة حين الفتح.


[١] إشارة إلى قوله عليه السّلام ، من سبق الى مكان فهو أحق به ، اى وضع اليد والتحجير مساو مع سبق السابق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست