وكثير من
العبارات يدل على ان الأولوية لم تحصل الا بالتحجير.
ولعل المراد
بوضع اليد كونها ملكا له ولو كان ذلك بمجرد وضع اليد من غير علم بسبب الملك ، سواء
ضمّ اليه دعوى الملكية أم لا ، فان ذلك كاف للمنع لاحتمال الصحة ، وحمل اليد على
غير العدوان والملكية كما هو الظاهر ، فتأمل فيه.
نعم ان علم ان
وضع اليد ليس بسبب الملك ، ولا أولوية كالتحجير يمكن إزالتها ، والاحياء ، إذ لا
عبرة بمثل هذا اليد ووضعها ، صرح بذلك في الدروس.
ويمكن جعل مجرد
وضع اليد مانعا ، وان علم عدم التحجير أيضا ، لكن مع ارادته والاشتغال به ، فان
العقل يجده انه اولى من الذي ما وضع اليد ، فإزالة يده ترى ظلما وعدوانا ، فإنهما
سواء مع سبق السابق [١] :
نعم ان ثبت
دليل على عدم الأولوية الا بالتحجير والإحياء عقلا ونقلا ، وعلى جواز الإزالة
قبلهما عقلا ونقلا فهو متبع ، والا فالعقل يجد قبح الإزالة ، فهو مما يمكن ان يقال
يجب اتباعه ما لم يظهر الأقوى منه ، فيظهر ان العقل غلط في ذلك لعدم كماله فتأمل.
وقد ظهر مما
سبق أنّ مجرد وضع اليد على الموات يمكن ان يكون كافيا للملكية ، فلو مات الواضع
يده ، يرثها وارثه ، ويجوز بيعها والشراء منهم ومن الواضع ، ويجوز وقفها وجعلها
مسجدا ، لإمكان كونها ملكا ، بان يكون من الأرض التي صولح أهلها على ان يكون لهم ،
ثم انتقل الى الواضع والوارث بوجه شرعيّ مملك ، أو يكون مواتا ملكها بالاحياء ثم
خربت ، وان كانت (ملك خ ل) تلك في المفتوحة عنوة معمورة حواليها الان أو ثبت كون
الحوالى معمورة حين الفتح.
[١] إشارة إلى قوله
عليه السّلام ، من سبق الى مكان فهو أحق به ، اى وضع اليد والتحجير مساو مع سبق
السابق.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 489