responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 488

ويجوز احياء الموات بإذن الامام ، وبدون اذنه مع غيبته ، ولا يملكه الكافر.

بشرط ان لا يكون عليها يد مسلم.

______________________________________________________

صلاح العامر ، وهو حريمها ، مثل النهر الذي يجري مائها منها ، وطريقها المسلوك إليها سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو الشرك ، الا ان يكون ممن يجوز التصرف في أموالهم بالقهر ، فيقهرهم.

فيفهم ان العامر ملك الغير ، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه.

وانه لا يجوز التصرف في ملكه إلا باذنه.

وقد مر دليل جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الاذن بالفعل ، وعدم تملك الكافر ، بل المخالف أيضا.

وان ظاهر المتن فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا ، وقد منعه هنا بقوله (ولا يملكه الكافر) المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم ، وهو بعيد إذا أراد بالمحيي هناك المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق الثاني هنا أيضا ، بل يملكه الكافر كما تقدم. والاولى عدم اشتراط الاحياء بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها.

قوله : (بشرط ان لا يكون إلخ). متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني المانع من جواز الاحياء ، وهو ثبات يد المسلم على الموات.

وهذه العبارة مثل ما تقدم عن القواعد ، تدل بظاهرها على ان مجرد وضع اليد على الأرض الموات ـ التي يجوز إحيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير ـ [١] مانع من احياء الغير ويصير بذلك اولى ، ولا يجوز أخذها منه ، بل لا يملكها ولا يصير اولى بالتصرف لو أحياها غيره.


[١] في بعض النسخ (من غير احياء تحجير مانع)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست