صلاح العامر ، وهو حريمها ، مثل النهر الذي يجري مائها منها ، وطريقها
المسلوك إليها سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو الشرك ، الا ان يكون ممن يجوز
التصرف في أموالهم بالقهر ، فيقهرهم.
فيفهم ان
العامر ملك الغير ، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه.
وانه لا يجوز
التصرف في ملكه إلا باذنه.
وقد مر دليل
جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الاذن بالفعل ، وعدم تملك الكافر ،
بل المخالف أيضا.
وان ظاهر المتن
فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا ، وقد منعه هنا بقوله (ولا يملكه الكافر)
المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم ، وهو بعيد إذا أراد بالمحيي هناك
المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق الثاني هنا أيضا ، بل يملكه الكافر
كما تقدم. والاولى عدم اشتراط الاحياء بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها.
قوله
: (بشرط ان لا يكون إلخ). متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني
المانع من جواز الاحياء ، وهو ثبات يد المسلم على الموات.
وهذه العبارة
مثل ما تقدم عن القواعد ، تدل بظاهرها على ان مجرد وضع اليد على الأرض الموات ـ
التي يجوز إحيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير ـ [١] مانع من احياء الغير ويصير بذلك اولى ، ولا يجوز أخذها
منه ، بل لا يملكها ولا يصير اولى بالتصرف لو أحياها غيره.