اعادتها عوضا عن إطلاقهم المسلم الحر الذي أسروه ، وان أطلقوه ، أنّ الحر
المسلم لا عوض له ، ويحتمل ما مر.
وظاهر عدم وجوب
الإعادة ، جوازها ، وذلك مع بقائها على الكفر محتمل.
كما يجوز
إطلاقها وإعادتها إليهم بعوض آخر غير الحر المسلم ، الا ان يستولدها مسلم قبل ولو
بشبهة ، لأنها صار فيها شائبة الحرية ، فتأمل فيه. لعل دليل الأصل والاستثناء ما
مر.
«قوله
: (ولو أسلم العبد قبل مولاه إلخ)
إذا أسلم مملوك
الحربي ، وأسلم هو أيضا ، فإن أسلما معا ، أو أسلم المولى أوّلا ، فهو باق على
ملكه وان أسلم المملوك أوّلا وخرج الى دار الإسلام قبل إسلام مولاه فهو حر ، بل
حينئذ لو قهر مولاه وماله ، ملكه ، لانه بالقهر ملك نفسه ، مثل تقهيره احد ، ولما
امتنع تملكه نفسه صار حرا.