responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 468

ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم.

ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، ان خرج قبله ، والا فلا.

______________________________________________________

اعادتها عوضا عن إطلاقهم المسلم الحر الذي أسروه ، وان أطلقوه ، أنّ الحر المسلم لا عوض له ، ويحتمل ما مر.

وظاهر عدم وجوب الإعادة ، جوازها ، وذلك مع بقائها على الكفر محتمل.

كما يجوز إطلاقها وإعادتها إليهم بعوض آخر غير الحر المسلم ، الا ان يستولدها مسلم قبل ولو بشبهة ، لأنها صار فيها شائبة الحرية ، فتأمل فيه. لعل دليل الأصل والاستثناء ما مر.

«قوله : (ولو أسلم العبد قبل مولاه إلخ) إذا أسلم مملوك الحربي ، وأسلم هو أيضا ، فإن أسلما معا ، أو أسلم المولى أوّلا ، فهو باق على ملكه وان أسلم المملوك أوّلا وخرج الى دار الإسلام قبل إسلام مولاه فهو حر ، بل حينئذ لو قهر مولاه وماله ، ملكه ، لانه بالقهر ملك نفسه ، مثل تقهيره احد ، ولما امتنع تملكه نفسه صار حرا.

وقد يكون ذلك إجماعا ، وعليه الخبر [١] أيضا.

وان لم يخرج فإن أسلم مولاه قبل ان يسترقه احد ، فهو باق على ملكه ، وان لم يسلم حتى أسر وغنم فهو من الغنيمة :

قال في المنتهى ، ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل المولى ، والأول أصح. قال الشيخ رحمه الله : وان قلنا أنه يصير حرا كان قويا.

الاستصحاب يقتضي الأوّل ، ويدلّ عليه الخبر أيضا (ان خرج إلينا قبل المولى فهو حر وبعده فهو عبد) [٢] : وعدم تسلط الكفار على المسلم ، الثابت


[١] الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٤٤ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.

[٢] الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٤٤ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست