قيل : اى يحبس
حتى يموت وقيل : يقتل وآخر : ينظر اليه ، وقيل : قتل جهرا بين الناس :
لعل دليلها
الإجماع ، أو الخبر [١] أو الاعتبار. وكذا في حمل الرأس ، وقد استثنى (مع ـ خ ل)
فعل ذلك إرادة نكاية الكفّار.
قوله
: (ولو استرق إلخ). كأنّ دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق الزوج الكبير ـ لا بمجرد الأسر ،
فإنه لا يسترق الا بالاسترقاق لأن الإمام مخيّر بينه وبين المن والفداء فيمن لا
يقتل ، وبأسر الزوج الصغير ، وبأسر الزوجة مطلقا ، وعدم الاحتياج الى الاسترقاق
حينئذ ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم ـ الإجماع والاخبار ، فيجوز
وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة ، وفي غيرها في الحال.
وكذا دليل
تخيير الغانم بين الفسخ والإمضاء إذا كان الزوجان الاسيران مملوكين.
والظاهر ان ذلك
للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته ، ويؤيّد هذا تخيير المشتري [٢].
ودليل عدم وجوب
إعادة المرأة المسبية من الكفار إليهم ، لو صولحوا على
[١] الوسائل باب ٦٦
من أبواب جهاد العدو ، حديث ١ ، وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٩ باب النوادر حديث ١٨
ولفظ الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لم يقتل رسول الله
صلّى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله ، وطعن
ابن ابى خلف فمات بعد ذلك.
[٢] الوسائل ، كتاب
النكاح ، باب ٤٧ و ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء فلاحظ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 467