وفي صحة هذا
الخبر تأمّل ، لأنا ما رأيناه مسندا من طرقنا ، نعم هو مشهور. وفي معناه أيضا تأمل.
وقيل في
الطهارة فقط دون باقي أحكام الإسلام ، للحرج والضيق ، ولأصل الطهارة ، وان سبب
النجاسة هو الكفر وليس هنا.
وفيه أيضا تأمل
، لعدم العلم بكون مثل هذا المقدار من الحرج موجبا للحكم بالطهارة ، وكونها تابعة
للآباء ، أخرجها عن الأصل فيستصحب حتى يعلم زوالها ومنها النجاسة.
وقد يقال ،
الحكم بالطهارة غير بعيد ، للأصل ، وعدم ظهور دليل خلافه ، لأن التابعية للأبوين
حال وجودهما معهما [١] في النجاسة غير ظاهرة ، إذ أسبابها منحصرة ، وليس هنا
محتمل غير الكفر ، وهو معدوم : لانه اعتقاد خاص ، لا عدم الإسلام عما من شانه ذلك
، وهو ظاهر.
ولو سلم ذلك ـ
لإجماع لو كان ـ لا يلزم وجودها بعد مفارقتهما مع السابي المسلم. ولا استصحاب ،
لعدم بقاء محل الحكم الى الزمان الثاني. ودليله وهو الكون معهما والإجماع.
فكأنه لذلك حكم
بالطهارة أكثر الأصحاب ، بل يمكن ان يكون إجماعيا ، وان توهم من ظاهر بعض العبارات
الخلاف فيه ، والحاصل أنّ الحكم بنجاسة المسبي مشكل جدا لكثرة أدلة الطهارة ،
وأمّا باقي الاحكام ففيه تأمل ، فتأمل.
(عن أبي هريرة انه كان يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم :
ما من مولود الا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتبح
البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيه من جدعاء! ثم يقول أبو هريرة وأقروا ان شئتم «فِطْرَتَ
اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ».
[١] هكذا في النسخة
المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، وفي البعض الأخر (معها) بدل (معهما) ولعله الصواب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 466