responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 466

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي صحة هذا الخبر تأمّل ، لأنا ما رأيناه مسندا من طرقنا ، نعم هو مشهور. وفي معناه أيضا تأمل.

وقيل في الطهارة فقط دون باقي أحكام الإسلام ، للحرج والضيق ، ولأصل الطهارة ، وان سبب النجاسة هو الكفر وليس هنا.

وفيه أيضا تأمل ، لعدم العلم بكون مثل هذا المقدار من الحرج موجبا للحكم بالطهارة ، وكونها تابعة للآباء ، أخرجها عن الأصل فيستصحب حتى يعلم زوالها ومنها النجاسة.

وقد يقال ، الحكم بالطهارة غير بعيد ، للأصل ، وعدم ظهور دليل خلافه ، لأن التابعية للأبوين حال وجودهما معهما [١] في النجاسة غير ظاهرة ، إذ أسبابها منحصرة ، وليس هنا محتمل غير الكفر ، وهو معدوم : لانه اعتقاد خاص ، لا عدم الإسلام عما من شانه ذلك ، وهو ظاهر.

ولو سلم ذلك ـ لإجماع لو كان ـ لا يلزم وجودها بعد مفارقتهما مع السابي المسلم. ولا استصحاب ، لعدم بقاء محل الحكم الى الزمان الثاني. ودليله وهو الكون معهما والإجماع.

فكأنه لذلك حكم بالطهارة أكثر الأصحاب ، بل يمكن ان يكون إجماعيا ، وان توهم من ظاهر بعض العبارات الخلاف فيه ، والحاصل أنّ الحكم بنجاسة المسبي مشكل جدا لكثرة أدلة الطهارة ، وأمّا باقي الاحكام ففيه تأمل ، فتأمل.


(عن أبي هريرة انه كان يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : ما من مولود الا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتبح البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيه من جدعاء! ثم يقول أبو هريرة وأقروا ان شئتم «فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ».

[١] هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، وفي البعض الأخر (معها) بدل (معهما) ولعله الصواب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست