بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث
شاؤا.
واما العبيد
وسائر الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين ، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي
لأربابها التي كانت لها من قبل.
فكل من ثبت له
شيء منها ، فان كان قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها ، قيل تنقض القسمة ، وقيل يأخذها
أيضا صاحبها ، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته الى بيت المال ، وقيل يرجع الى
الغانمين بالنسبة ، ولعله أوفق بالقوانين ، والقاسم يعلم ولا يحتاج الى التحقيق.
قوله
: (الإناث يملكن إلخ)
الظاهر عدم
الخلاف في تملك النساء والصبيان ـ الذين لم يبلغوا ـ بمجرد أخذ الغانم ايّاها ،
ذكره في المنتهى.
ولعل امتحان
المشتبه ـ من الذكور بإنبات الشعر الخشن على العانة وعدمه ـ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 463