responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 463

استردها المسلمون ، فلا سبيل على الأحرار.

والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها الى بيت المال

المطلب الثاني في الأسارى

الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ.

ويعتبر المشتبه بالإنبات.

والبالغ من الذكور ان أخذ قبل تقضّى الحرب ، وجب قتله إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ، وان أخذه بعده ، لم يجز قتله

______________________________________________________

بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤا.

واما العبيد وسائر الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين ، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل.

فكل من ثبت له شي‌ء منها ، فان كان قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها ، قيل تنقض القسمة ، وقيل يأخذها أيضا صاحبها ، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته الى بيت المال ، وقيل يرجع الى الغانمين بالنسبة ، ولعله أوفق بالقوانين ، والقاسم يعلم ولا يحتاج الى التحقيق.

قوله : (الإناث يملكن إلخ)

الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان ـ الذين لم يبلغوا ـ بمجرد أخذ الغانم ايّاها ، ذكره في المنتهى.

ولعل امتحان المشتبه ـ من الذكور بإنبات الشعر الخشن على العانة وعدمه ـ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست