responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 464

ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ، وان أسلموا بعد الأسر.

ويجب إطعام الأسير وسقيه ، وان أريد قتله.

ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر

______________________________________________________

مما لا خلاف فيه أيضا : ويدلّ عليه الخبر من العامة [١] والخاصة [٢] أيضا ، وان كان في السند تأمل ، وقد يشكل لاختلاف الناس في ذلك كثيرا فتأمّل.

وكذا لا خلاف عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلّاغ المأخوذين والحرب قائم ، وعدم جواز القتل بعده ، والتخيير بين المن والفداء والاسترقاق.

ويدل على الأولين الآية [٣] أيضا : ولا يسقط التخيير الأخير ، بالإسلام ، فلا ينبغي التكلم في ذلك فإنه الى الامام عليه السّلام ، لأنه المأخوذ منه العلم بالمسائل.

ولعل دليل وجوب إطعام الأسير الجائز قتله ، وسقيه مع ارادة قتله أيضا هو الإجماع ، وعدم جواز القتل بهذا الوجه لذلك.

وكذا عدم وجوب قتله مع عجزه عن المشي ، بل يخلى سبيله ، ونقل عليه


[١] سنن الدارمي : كتاب السير ، باب حد الصبي متى يقتل ، ولفظ الخبر (عن عطية القرظي قال : عرضنا على النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يومئذ فمن أنبت شعر اقتل ومن لم ينبت ترك ، فكنت انا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني يعني يوم قريظة)

[٢] الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات فراجع ، ففي حديث ٨ منه (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام انه قال : عرضهم رسول الله صلّى الله عليه وآله يومئذ (يعني بني قريظة) على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري)

[٣] سورة محمّد : الآية ٤ قال الله تعالى «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست