مما لا خلاف فيه أيضا : ويدلّ عليه الخبر من العامة [١] والخاصة [٢] أيضا ، وان كان في السند تأمل ، وقد يشكل لاختلاف الناس
في ذلك كثيرا فتأمّل.
وكذا لا خلاف
عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلّاغ المأخوذين والحرب قائم ، وعدم
جواز القتل بعده ، والتخيير بين المن والفداء والاسترقاق.
ويدل على
الأولين الآية [٣] أيضا : ولا يسقط التخيير الأخير ، بالإسلام ، فلا ينبغي
التكلم في ذلك فإنه الى الامام عليه السّلام ، لأنه المأخوذ منه العلم بالمسائل.
ولعل دليل وجوب
إطعام الأسير الجائز قتله ، وسقيه مع ارادة قتله أيضا هو الإجماع ، وعدم جواز
القتل بهذا الوجه لذلك.
وكذا عدم وجوب
قتله مع عجزه عن المشي ، بل يخلى سبيله ، ونقل عليه
[١] سنن الدارمي :
كتاب السير ، باب حد الصبي متى يقتل ، ولفظ الخبر (عن عطية القرظي قال : عرضنا على
النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يومئذ فمن أنبت شعر اقتل ومن لم ينبت ترك ،
فكنت انا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني يعني يوم قريظة)
[٢] الوسائل باب ٤ من
أبواب مقدمة العبادات فراجع ، ففي حديث ٨ منه (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه
السّلام انه قال : عرضهم رسول الله صلّى الله عليه وآله يومئذ (يعني بني قريظة)
على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري)
[٣] سورة محمّد :
الآية ٤ قال الله تعالى «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا
مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 464