لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله ، أذممتك ، أو أنت في ذمة الإسلام ،
وكذلك كناية ، مثل أنت في حرزي : وعلم بها ذلك من قصد العاقد ، سواء كان بلغة
العرب ، أو بلغة اخرى ، فلو قال بالفارسية (مترس) فهو أمان.
وأمّا قوله : (لا
بأس عليك) ، أو (لا تخف) ، وما شاكل ذلك ، فان علم من قصده الأمان بالقرائن
الحاليّة أو المقالية كان أمانا : لأن المراعي هو القصد لا اللّفظ ، وان لم يقصد
بذلك الأمان لم يكن أمانا ، ولكن يردّ إلى المأمن حينئذ ، كما في سائر الأمانات
الباطلة ، مع شبهة الأمان ، ولو كان بدعواها الكاذبة :
وفي الفرق
المذكور بين (مترس) ولا تخف تأمل وما نجده.
قوله
: (ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر إلخ). أي ليس للحربية ، ولا لوارثها الكافر الحربي أيضا بعد
موتها مطالبة زوجها الذي أسلم ، بالمهر الثابت عليه ، إذ لا أمان لمال الحربي :
كذا استدل في المنتهى : وقد فرض كونها حربية أيضا ، ولعله المراد هنا أيضا.
والظاهر انه لا
يحتاج الى كون الوارث كافرا فضلا عن كونه حربيا ، لأنه إذا أسلم قبل موتها
وإسلامها فقد أسقط المهر لعدم الأمان ، فصار ذمته بريئة ، فلا يبقى لوارثها المسلم
أيضا ، لعدم الملكية ، وكأنه يشعر به إطلاق (وارثها) ، وقوله (فان ماتت ثم أسلم
إلخ).
وهو مع ما قبله
كالصريح في أنّ موتها في المسألة السابقة [١] بعد إسلامه ،