وكون المال ـ
لو مات مطلقا حينئذ ، ولا وارث له مسلم ـ للإمام خاصة.
كأنّ دليله انه
ميراث من لا وارث له [٢] ، إذ الكفار لا ترث ما في دار الإسلام كما لا يرثون من
المسلم ، فتأمل ، ولعلّه للإجماع والخبر.
ولو أسر هذا
الشخص بعد وصوله إلى مأمنه ، استرقّ هو ، وماله تبعا له.
وقيل : المال
للإمام عليه السّلام لانه لم يؤخذ بخيل ولا ركاب ، وفيه تأمل للتبعية ، فتأمل.
قوله
: (ويصح بكل عبارة إلخ). قال في المنتهى وقد ورد في الشرع عبارتان : (إحداهما) : أجرتك ، و (الثانية)
، أمنتك : وبأيّ اللفظين اتى انعقد الأمان : وكذا كل
[١] اى لو طلب الكافر
الأمان وقبل منه ، فحينئذ يدخل ما له معه لو أجاز ولى الأمر مثلا
[٢] الوسائل ، ج ١٧ ،
كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ ، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث
٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 456