responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 456

وانما ينعقد قبل الأسر ، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام.

فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض امانه دون أمان ماله.

فان مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار ، صار فيئا للإمام.

ولو أسره المسلمون واسترقّوه ملك ما له تبعا له.

ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية.

______________________________________________________

ومعلوم عدم انعقاده الا قبل الأسر ، ودخول ماله معه لو استأمن سكون دار الإسلام واجب [١].

وكذا بطلانه لو التحق الى دار الفكر للاستيطان ولكن لا يبطل أمان ماله حينئذ ، بل يبقى على امانه.

وفيه تأمل للتبعية ، وكأنه للاحتياط وكثرة التأكيد في الوفاء بالعهود والعقود والشروط.

وكون المال ـ لو مات مطلقا حينئذ ، ولا وارث له مسلم ـ للإمام خاصة.

كأنّ دليله انه ميراث من لا وارث له [٢] ، إذ الكفار لا ترث ما في دار الإسلام كما لا يرثون من المسلم ، فتأمل ، ولعلّه للإجماع والخبر.

ولو أسر هذا الشخص بعد وصوله إلى مأمنه ، استرقّ هو ، وماله تبعا له.

وقيل : المال للإمام عليه السّلام لانه لم يؤخذ بخيل ولا ركاب ، وفيه تأمل للتبعية ، فتأمل.

قوله : (ويصح بكل عبارة إلخ). قال في المنتهى وقد ورد في الشرع عبارتان : (إحداهما) : أجرتك ، و (الثانية) ، أمنتك : وبأيّ اللفظين اتى انعقد الأمان : وكذا كل


[١] اى لو طلب الكافر الأمان وقبل منه ، فحينئذ يدخل ما له معه لو أجاز ولى الأمر مثلا

[٢] الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ ، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست