الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها [١] اى ظهر علامة القيامة.
ولا يدل دليل
وجوب المهاجرة من بلاد الشرك ، على وجوبها من بلاد الخلاف : ولو سلم ظهورها من
العلة المفهومة من الآية والخبر والإجماع ، فإنما هو بالشرطين المذكورين : القدرة
عليها ، وعدم إظهار شعائر الإيمان ، بحيث يلزمه ترك الواجبات المقرّرة في الدين
والعمدة في الايمان ، بأن يكون مثلا شخص واحد ، في بلد ، أهله مخالف كلها ، مغلوبا
، بحيث لو ظهر حاله لا يسلم من القتل ، أو الرد الى دينهم كما كان في بلد الشرك ،
لا مجرد التقية في بلدة أهلها مؤمنون ، إلا ان الحاكم مخالف ومع ذلك يفعل شعائر
الايمان ، الا انه لا يظهر عنده فلا يترك الشعائر ، نعم قد يتقي في بعض الفروع
المجوز فيه التقية.
ولعل ورود
التقية عموما وخصوصا ، والترغيب والتحريص بأنها دينهم عليهم السّلام حتى ورد انها
المعنيّة بقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ)[٢][٣] وكونها شائعة في هذه الطائفة من الأوّل إلى الآن بحيث
لا ينكر ، ولا ينقل عن أحدهم المهاجرة من بلاد المخالف ، ولا الأمر بها : بل نقل
المخالطة معهم ، والصلاة معهم وفي مساجدهم ، وحضور جنائز هم ، وعيادة مرضاهم [٤] : وعدم شيء من ذلك في بلد الشرك ، وعدم ذلك من واحد من
الشيعة ، مع ابتلائهم دائما بهذا الأمر ، بل الظاهر ان ذلك من علامة حقيقتهم :
ولحصول كثرة
[١] سنن ابى داود : ج
٣ (باب في الهجرة هل انقطعت ، حديث ـ ٢٤٧٩ ـ ولفظ الحديث : (عن معاوية قال سمعت
رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يقول : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ،
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)