responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 381

.................................................................................................

______________________________________________________

وروى فيه (أيضا في باب فضل مساجد) مكة حرم الله وحرم رسوله صلّى الله عليه وآله وحرم على بن أبي طالب عليه السّلام والصلاة فيها بمأة ألف صلاة والدرهم فيها بمأة ألف درهم إلخ [١].

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي [٢].

فيكون ألف ألف صلاة في غيره لما تقدم.

وامّا الذي يدل على الكراهة فهو ما فيه أيضا (في الصحيح) عن معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)؟ [٣] قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من (في خ ل) ذلك الإلحاد [٤].

وفيه أيضا وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : كل ظلم يظلمه الرّجل على نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شي‌ء من الظلم فإنّي أراه إلحادا ولذلك كان يتقى (الفقهاء قيه) ان يسكنوا مكة [٥].

كانّ قوله (ولذلك) إلخ كلام المصنف [٦] إشارة إلى دلالة هذه على الكراهة لأنّ الذنب مضاعف فالأولى ان يجتنب فيمكن خروج من لم يذنب ويثق بنفسه عن الكراهة.


[١] الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلّى فيها ج ١ ص ١٤٧ من طبعة النجف الأشرف.

[٢] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب أحكام المساجد الرواية ٣.

[٣] الحج : ٢٥.

[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٤.

[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣ وصدرها : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ).

[٦] يعني الصدوق في الفقيه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست