responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 33

ابتداء واستدامة شاة.

______________________________________________________

والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله ، (الى ان قال :) واستدلّ الشيخ رحمه الله بإجماع الفرقة ، والأصل.

فيمكن تخصيص ما تقدم بالستّة للإجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف قبله ولا ينافيه ما يدلّ على تحريم غيرها ، ولا القول بتحريمه ، لانّ النزاع هنا في الكفّارة.

قال المصنف في المنتهى : والإجماع لم نحقّقه والأصل انّما يصار اليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كلّه.

وما تقدم البحث إلّا في تحريم مطلق الطيب أو هذه المخصوصات دون الكفارة إلّا هذه الروايات ، فتأمل.

والظاهر أيضا أنّ الموجب مطلق الاستعمال أكلا ومضغا لأنّه أيضا أكل ، وشمّا بالبخور وغيره ومسّا كأنّه للإجماع ولما في صحيحة معاوية المتقدمة : ولا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على انفك فإنه لا ينبغي ان يتلذّذ بريح طيّبة إلى قوله : فمن ابتلى إلخ [١].

والظاهر انّ (ذلك) [٢] راجع الى الكلّ إلّا الإمساك عن عدم الريح المنتنة للظهور ولأنّه ذكر استطرادا لرفع التوهم.

وأيضا قال المصنف في المنتهى : ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر وجب عليه ازالة الطيب ، ولو لم يزله وجب عليه الفدية (الدم خ ل) وكلامه يشعر بعدم الخلاف ، ويمكن صدق الاستعمال فإنّ ادامة استعمال ما فيه طيب استعمال له وشمّ ومسّ ، فتأمل.

ثم أنّ الظاهر انّه يجوز له الإزالة ويتعيّن ان لم يكن احد يزيله لما تقدم من


[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩ هذه قطعة من الرواية.

[٢] يعني لفظة (ذلك) في الرواية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست