responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 32

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن ما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في تحريم الطيب : واتّق الطيب في زادك (الى ان قال) فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فعليه غسله وليتصدّق بقدر ما صنع [١].

وما في صحيحة حريز المتقدمة : فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام [٢].

ورواية الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكلت خبيصا [٣] فيه زعفران حتى شبعت وانا محرم فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفّارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم [٤].

يدل على عدم وجوب الدّم عينا ، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي الواجب والاستحباب ، والأصل مؤيّد مع نقل الإجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ على عدم الكفارة إلّا في الستّة من الطيب [٥] وحمل المصنف الأخبار الأخيرة على حال الضرورة إلى الاستعمال ، وهو بعيد ، مع بعد وجوب شي‌ء حال الضرورة [٦] ولا تأييد في قوله : (ابتلى) كما قاله ، فتأمل.

ثمّ انّ ظاهر هذه الأخبار تعلق الكفّارة بكلّ ما يطلق عليه الطّيب.

ولكن قال في المنتهى : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : ما عدا المسك


[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩ هذه قطعة من الرواية.

[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١ هذه قطعة من الرواية.

[٣] الخبيص بالخاء المعجمة والباء الموحّدة والياء المثناة تحته والصاد المهملة ، طعام يعمل من التمر والسّمن.

[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

[٥] سيأتي ذكرها عن قريب.

[٦] ليس ببعيد كوجوب الكفارة حين الاحتياج إلى تغطية الرأس ولبس الثياب وغير ذلك كما لا يخفى من خطه رحمه الله (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست