ولكن ما في
صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في تحريم الطيب : واتّق الطيب في زادك (الى ان قال)
فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدّق بقدر ما صنع [١].
وما في صحيحة
حريز المتقدمة : فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من
الطعام [٢].
ورواية الحسن
بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكلت خبيصا [٣] فيه زعفران حتى شبعت وانا محرم فقال : إذا فرغت من
مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفّارة لما أكلت ولما
دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم [٤].
يدل على عدم
وجوب الدّم عينا ، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي الواجب والاستحباب ،
والأصل مؤيّد مع نقل الإجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ على عدم الكفارة إلّا في
الستّة من الطيب [٥] وحمل المصنف الأخبار الأخيرة على حال الضرورة إلى
الاستعمال ، وهو بعيد ، مع بعد وجوب شيء حال الضرورة [٦] ولا تأييد في قوله : (ابتلى) كما قاله ، فتأمل.
ثمّ انّ ظاهر
هذه الأخبار تعلق الكفّارة بكلّ ما يطلق عليه الطّيب.
ولكن قال في
المنتهى : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : ما عدا المسك
[١] الوسائل الباب ١٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩ هذه قطعة من الرواية.
[٢] الوسائل الباب ١٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١ هذه قطعة من الرواية.
[٣] الخبيص بالخاء
المعجمة والباء الموحّدة والياء المثناة تحته والصاد المهملة ، طعام يعمل من التمر
والسّمن.
[٤] الوسائل الباب ٣
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.