responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 323

ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فان عجز ، حلق أو قصّر مكانه واجبا ، وبعث بشعره ، ليدفن بها مستحبا ، فان عجز فلا شي‌ء ،

______________________________________________________

للعاقص غير مشهور.

فالظّاهر انّ الحلق مطلقا أفضل لما مرّ ولما في الاخبار أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : اللهم اغفر للمحلّقين مرّتين قيل وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : وللمقصرين [١].

وقد مرَّت لهذه المسألة زيادة تحقيق.

ودليل تعيين التقصير على النساء مرسلة ابن أبي عمير عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة [٢].

وقد مرّت هذه أيضا وأنّ المسمّى يكفى.

واعلم أنّ قوله : قبل طواف الزيارة إلخ هو ظرف (يجب) والظاهر أنّ المراد بقوله : (ويعيد الطواف) هو العامد ويحتمل الناسي أيضا بل ظاهر المتن ذلك ولكن الدليل لا يساعده لما تقدم في تقديم الذبح على الرّمي ما يدلّ على عدم الإعادة مطلقا خصوصا الناسي والجاهل.

قوله : ولو رحل إلخ .. أي لو رحل من منى قبل الحلق أو التقصير فيها وجب ان يرجع إليها فحلق أو قصّر بها فان عجز عن الرجوع إليها فعل أحدهما مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بمنى مستحبا فان عجز عن البعث فلا شي‌ء عليه حينئذ وهو ظاهر ، بل لو لم يعجز لا بأس به ولا شي‌ء عليه لأنَّه ترك المستحب.

ويمكن ان يكون المراد نفى الكراهة والذمّ بترك الاولى وانّ مراده نفى الشي‌ء على التارك اختيارا ثم عجز عن الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ودفن


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٦ والرواية مرويّة عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب التقصير الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست