ويؤيّده ما في
رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال
: يحلقه (يحلق خ ل) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء [١].
واما التخيير
بين الحلق والتقصير ـ ولو كان للصرورة الذي ما حجّ قبله والملبد الذي لزق على رأسه
الصمغ والعسل لدفع القمل أو غيره ـ فلظاهر الآية [٣] على بعض الوجوه.
وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى
ارتحل من منى؟ قال : يرجع الى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا [٤].
وتدل عليه
أخبار كثيرة [٥] ويمكن حمل ما يدلّ على منع التقصير وتعين الحلق لهما
على زيادة التأكيد والأفضليّة.
لصحيحة معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج
فان شاء قصّر وان شاء حلق قال : وإذا لبّد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له
التقصير [٦].
ويؤيّده لفظة (ينبغي)
وزيادة (أو عقصه) فإن القائل بتعين الحلق
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٧.
[٢] وسندها (كما في
التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير.
[٣] قال الله تعالى (لَتَدْخُلُنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ).
الآية الفتح : ٢٧.
[٤] الوسائل الباب ٥
من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.
[٥] راجع الوسائل
الباب ١ و ٥ و ٧ وغيرها من أبواب الحلق والتقصير.
[٦] الوسائل الباب ٧
من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 322