responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 320

وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ، فلم يجد فعليه سبع شياه المطلب الثالث في الحلق.

ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى ، والأفضل الحلق. خصوصا الملبّد [١] والصرورة ويتعيّن التقصير على النّساء ، قبل طواف الزيارة ، فإن أخّره عمدا فشاة ، وناسيا لا شي‌ء عليه ، ويعيد الطواف

______________________________________________________

بقيت والا فإخراج البدل.

قوله : وكل من وجب عليه بدنة إلخ .. دليل كون بدل بدنة الكفارة سبع شياه.

هو صحيحة داود بن كثير الرقى (وان كان فيه خلاف لكن قوى في الخلاصة قبوله) عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله قيه) [٢].

ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء.

وهذه تدل على بدليّة صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياه في هذه الصورة ، وفي غيرها غير ظاهر ، وقد مرّ البحث في ذلك في بحث الصوم ، فتذكر [٣].

المطلب الثالث في الحلق

قوله : ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير إلخ .. قد مرّ الكلام في قبلية الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح.


[١] يقال : لبّد سعره إذ لزقه بشي‌ء لزج.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ٤.

[٣] راجع ج ٥ ص ٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست