responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 319

ويتعيّن بقوله : جعلت هذه الشاة أضحيّة ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه ، تعيّنت ، ولو أطلق ، ثم قال : هذه عن نذري ، ففي التعيين اشكال.

______________________________________________________

وقد عرفت عن قريب أنّه لو كان النذر متعلقا بالتصدق به كلّه لا يستحب الأكل بل لا يجوز وان كان بالذبح أو كونه أضحيّة فالظاهر عدم السقوط [١] كما في المتن.

قوله : ويتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحيّة .. يحتمل ان يكون مراده ان مجرّد هذا القول يكفي في صيرورتها أضحيّة فيترتب عليها أحكامها من استحباب القسمة والأكل منها قبل الصلاة وهو ظاهر ولكن بمجرد هذا لا يجب كونها أضحية فيجوز عدمها.

وأن يكون أنّه إذا كان في ذمّته أضحية منذورة مطلقا يجعلها بهذا القول معينة فيترتب عليها ما تقدم في المعينة ونقل الإجماع على صيرورتها معينة بهذا القول وفيه بعد وتأمل.

والظاهر من نظر العقل عدم ذلك وبقائها على إطلاقها وهو اعرف نعم لا شك في تعيينها بالنذر ونحوه كما مرّ ويفهم من قوله أيضا ولو قال : لله علي التضحية بهذه فيفهم من هذا ومن قوله : ولو أطلق إلى قوله فإشكال أنّ المراد هو ما قلناه أوّلا ووجه الاشكال فهم ممّا تقدم وهو نقل الإجماع والمؤمنون عند شروطهم [٢] ومن الأصل والاستصحاب وانّ مجرّد القول كما لا يوجب أصل الأضحية وغيرها من الأمور ما لم يتعلق به من الموجبات مثل النذر ونحوه فكذلك في التعيين والظاهر عدم التعيين نعم الأولى حينئذ عدم التصرف والتفريط في حفظها وجعلها أضحيّة ان


[١] يعنى عدم سقوط استحباب الأكل.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المهور (من كتاب النكاح) ذيل الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست