responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 302

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد مرّ ما يدلّ عليهما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله [١].

وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت؟ فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان (فان خ) لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء [٢] وغيرها ، هذا.

ولكن ينبغي (يبقى خ ل) التأمل في قوله : (ولكن) إلخ ويمكن ان يكون المراد به ما كان واجبا بوجه من الوجوه مثل النذر والجزاء وجعله هدى السياق في الحج والعمرة وهو بعيد.

ويمكن أيضا ان يقال : يجب ذبح ما ساقه ندبا أيضا بالاشعار والتقليد وان كان يجوز له التصرف والابدال ولم يخرج عن ملكه ، إذ لا منافاة بين ذلك وبين وجوب الذبح غاية الأمر أنّه يكون اللحم ماله يفعل به ما يريد.

وهذا ممكن ، ولكن لا بدّ له من دليل وما رأيت إلّا صحيحة الحلبي وسيجي‌ء في شرح قوله : (ويستحب ذبح الأخير) مع ما عليها ويدلّ على عدمه ، ما تقدم ، مع أنّه ينفيه قوله : (وله الابدال) ، الا ان يقال : انّ المراد أنّه ان لم يبدل ويبقى على حاله حتى يبلغ محلّه يجب أو أنّ المراد ذبحه ان بقي والّا ذبح بدله وحينئذ لا يجوز إعدامه من غير بدل وبالجملة ما يعلم انّه يجب ذبح هدى السياق والتصدق به ولو كان الأوّل إجماعيا فهو والّا فلا.

وفرق البعض بأنّه ان كان قد أشعر أو قلد لمقارنة نية الإحرام به أو


[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

[٢] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست