responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 301

وامّا هدي القران فلا يخرج عن ملكه ، وله ابداله ، والتصرف فيه ، وان أشعره أو قلّده ، لكن متى ساقه

______________________________________________________

تقدم من سقوط الحج عمن مات بعد الإحرام ودخول الحرم وهو ظاهر في سقوط جميع ما يتعلّق به فتأمل. ولمّا كان وجوب إخراج الهدي عن أصل ماله مستلزما لخروجه عن ملكه حسن بعده.

قوله : واما هدي القران فلا يخرج عن ملكه إلخ .. لعلّ مراده هدى التطوع بقرينة قوله ولو كان مضمونا إلخ [١] فحينئذ وجه عدم الخروج عن ملكه وجواز التصرف بالحلب والركوب والحمل والابدال ظاهر ، وهو الأصل والاستصحاب وعدم الوجوب.

ويؤيّده صحيحة حمّاد (في الفقيه) عن حريز انّ أبا عبد الله عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على البدنة ، وان ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل [٢].

وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثم انحرهما جميعا قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقى ان شاء.

وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد وغيرها ، والاخبار في ذلك كثيرة.

ويدل عليه أيضا ما يدل على الاجزاء لو عطب من غير لزوم بدل وجواز الأكل منه [٣].


[١] سيأتي هذا البحث.

[٢] أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ٤ و ٧ و ٦.

[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب الذبح الرواية ٣ وغيرها من روايات هذا الباب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست