responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 266

ولا يجزى لو ذبح الضالّ عن صاحبه.

______________________________________________________

(لتعيّن خ) الصوم.

ويحتمل ان يكون المراد الرخصة ونفى الوجوب واللزوم.

قال في التهذيب : لا يلزمه بيعها اى ثياب الزينة في ثمن الهدى بل يجزيه الصوم.

وهو ظاهر في الرخصة ورواية على ضعيفة بقول فيه والإرسال ويمكن حملها على الرخصة والجواز ، وعدم الوجدان غير واضح.

قوله : ولا يجزى لو ذبح إلخ .. قيل : الأصحّ الاجزاء ، وفيهما تأمل ، من حيث الإطلاق ، وينبغي التفصيل وهو أنّه ان ذبح عن صاحبه في مكان الذبح وزمانه الذين يجب على صاحبه ذبحه فيهما مثل منى في أيام الذبح يجزى ، والا فلا.

وقال الشيخ في التهذيب والمصنف في المنتهى : ان ذبح في منى يجزى وفي غيره لا يجزى فافهم.

وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام في رجل يضل هديه فيجده (فوجده خ ل) رجل آخر فينحره فقال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وان كان نحره في غيره (غير منى خ ل) لم يجز عن صاحبه [١].

واعلم أنّ ظاهر هذه الرواية أنّه إذا ذبحه في محلّه يكون مجزيا عن صاحبه مطلقا سواء نوى عن صاحبه أو عن غيره أو لا ينوى شيئا وفيه تأمل ، ويمكن تخصيصها بالأوّل لاعتبار النيّة ويمكن إدخال الكل لعدم الاعتداد بالنيّة بعد تعيينه للذبح (لصاحبه خ) فينصرف الى ما عيّن له كما قيل في صوم شهر رمضان بنيّة الغير وهذا الاحتمال في الأخير قويّ.


[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الذبح الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست