responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 265

ولا تباع ثياب التجمّل فيه.

______________________________________________________

صريحة في وجوب الاشتراك في الهدى بل في الجواز فيمكن كونه رخصة للضرورة.

فلا يبعد كون القول بالبدل أولى وأحوط إذا لم يمكن الواحد مع أنّه روعي فيه ظاهر القران وهو قول ابن إدريس وثالث الخلاف [١] والوجه الآخر في التهذيب ، وان قال في الدروس : والاشتراك أظهر بين الأصحاب.

قوله : ولا تباع إلخ .. يعني واجد ثياب التجمّل فقط ليس بواجد للهدي فينتقل الى البدل اى الصوم ، لانّ الثياب محتاج إليه فهي بمنزلة المعدوم.

وتدل عليه صحيحة ابن ابى نصر (في الزيادات) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى (فيشترى يب) تلك الفضول بمأة درهم يكون ممّن يجب عليه الهدى؟ فقال : لا بد (له بدّ يب) من كسر أو نفقة قلت له كسر [٢] وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأيّ شي‌ء كسوة بمأة درهم هذا ممّن قال الله : فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [٣].

ويؤيده رواية على بن أسباط عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشترى هديه؟ قال : لا هذا يتزيّن به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا [٤].

وظاهر الدليل هو تعيين الصوم ، فلو باع واشترى الهدى لا يجزى لتعيين


[١] في المختلف : وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة (الى ان قال): وقال في الجزء الثالث منه : الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد وان كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد وان كانوا من أهل بيوت شتّى لا يجوز ص ١٣٥.

[٢] في التهذيب : كراء بدل كسر في الموضعين.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب الذبح الرواية ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست