قوله
: ولو نظر الى غير أهله إلخ.
دليل الاولى
الإجماع المدّعى في المنتهى مستندا إلى رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السّلام رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ، قال : ان كان
موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما
أنّي لم اجعل عليه هذا (هذا عليه خ ل) لأنّه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما
لا يحلّ له [١].
لعلّ المراد
أنّ العلّة هما معا فلا يجب بالنظر مع عدم المنى ، وكذا بوجود المنى بالتفكّر
ونحوه ، كما ذكره في المنتهى للأصل وصرّح بعدم الخلاف في الأوّل ، ولعلّ الساق
للتمثيل كما يشعر به تتمة الرواية ، ولا يضر إسحاق [٢] ولا واقفية عبد الله بن جبلة [٣] وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل
محرم نظر الى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة وان لم يجد فشاة [٤].
فالمراد جزور
على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير لما تقدم.
والظاهر انّ
المراد مع العمد والعلم والاختيار لما تقدم ، ولتتمة الخبر الأوّل ، فتأمّل.
وكذا ادّعى
الإجماع في المنتهى على عدم شيء على من نظر الى امرأته فأمنى ان كان من غير شهوة
وعلى وجوب البدنة ان كان عن شهوة.
[١] الوسائل الباب ١٦
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.