responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 24

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا ظاهر هما عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة للفساد ، والظاهر عدم وجوب الفاسد ، وللاختصار على البدنة ، والإعادة المفيدة لعدم شي‌ء آخر.

ولهذا صرّح في الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد ، ولا يدلّ عليه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [١] لأنّ الظاهر هو الأمر بإتمام الصحيح بعد الشروع ، أو كناية عن فعلهما تامّين ، فتأمّل ، ووجوب إتمام الحج مستفاد من الإجماع المستند الى الأخبار كما تقدم.

وكأنّه لا إجماع هنا ولا خبر ، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن) : ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة ، ووجب عليه قضائها ، ثم قال : والبدنة والإفساد يتعلّقان بالوطي في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف.

وهذا يدلّ على عدم شي‌ء بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء ، وبه يشعر الروايتان اللتان هما دليلا الحكم فتأمل.

وما ذكر الإتمام ، والأخبار المتقدّمة الدالّة على وجوب القضاء صريحة في الحج ، والأصل مؤيد ، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء : هذا في المفردة.

وأمّا العمرة المتمتع بها فالظاهر أنّها كذلك لما مرّ ، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها [٢] لعدم ظهور إطلاق الحج عليها ، ولوجود قبل المشعر في بعضها ، وان قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها ، فانّ ذلك لا يستلزم الّا وجوب الحج مع العمرة رأسا لا إتمامهما ثم إنشائهما ، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استئناف العمرة المتمتع بها ، ثم الحج في هذا العامّ ، وكانّ المصنف أراد العمرة المتمتع بها بقوله : (أو عمرة) فيما تقدم [٣] والعمرة المفردة هنا فتأمّل.


[١] البقرة : ١٩٣.

[٢] تقدم ذكرها آنفا.

[٣] في قوله قده : من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج أو عمرة إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست