وأيضا ظاهر هما
عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة للفساد ، والظاهر عدم وجوب الفاسد ، وللاختصار على
البدنة ، والإعادة المفيدة لعدم شيء آخر.
ولهذا صرّح في
الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد ، ولا يدلّ عليه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلّهِ) [١] لأنّ الظاهر هو الأمر بإتمام الصحيح بعد الشروع ، أو
كناية عن فعلهما تامّين ، فتأمّل ، ووجوب إتمام الحج مستفاد من الإجماع المستند
الى الأخبار كما تقدم.
وكأنّه لا
إجماع هنا ولا خبر ، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن) : ولو وطئ في العمرة قبل
السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة ، ووجب عليه قضائها ، ثم قال : والبدنة والإفساد
يتعلّقان بالوطي في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف.
وهذا يدلّ على
عدم شيء بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء ، وبه يشعر الروايتان اللتان هما
دليلا الحكم فتأمل.
وما ذكر
الإتمام ، والأخبار المتقدّمة الدالّة على وجوب القضاء صريحة في الحج ، والأصل
مؤيد ، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء : هذا في المفردة.
وأمّا العمرة
المتمتع بها فالظاهر أنّها كذلك لما مرّ ، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها [٢] لعدم ظهور إطلاق الحج عليها ، ولوجود قبل المشعر في
بعضها ، وان قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها ، فانّ ذلك لا يستلزم الّا وجوب الحج مع
العمرة رأسا لا إتمامهما ثم إنشائهما ، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استئناف
العمرة المتمتع بها ، ثم الحج في هذا العامّ ، وكانّ المصنف أراد العمرة المتمتع
بها بقوله : (أو عمرة) فيما تقدم [٣] والعمرة المفردة هنا فتأمّل.