وحملها الشيخ
على الذي خاف فوت الموقفين للروايات الدالة على ان إدراك الموقفين يكفي لصحة
التمتع.
مثل صحيحة
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ما أدرك الناس بمنى [١].
وصحيحة مرازم
بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو
المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى [٢].
وفي الدلالة
تأمل واضح.
وصحيحة جميل بن
دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم
عرفة وله الحج الى زوال الشمس من يوم النحر [٣].
وفيها دلالة
على ركنيّة أوّل الوقت من الزّوال ، لا أن الرّكن ادراك جزء مّا من الزوال الى
الغروب كما قاله الأصحاب وعلى عدم إجزاء اضطراري عرفة وعلى أنّ اضطراري المشعر
يكفى لإدراك حج الافراد دون التمتع فتأمل.
وقال [٤] والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه ابن ابى عمير عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم
قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال
: يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه [٥].
والظاهر أنها
صحيحة.
[١] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.
[٢] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب أقسام الحج الرواية ١٤.
[٣] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب أقسام الحج الرواية ١٥.